وبعضها مستحبّا ، ثمّ إمّا أن ينوي الجميع أو البعض ( 1 ) ، فإن نوى الجميع ( 2 ) بغسل واحد صحّ في الجميع ( 3 ) وحصل امتثال أمر الجميع ، وكذا إن نوى رفع الحدث ( 4 ) أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها ( 5 ) لرفع الحدث والاستباحة ، وكذا لو نوى القربة ( 6 ) .
شرح
( 1 ) قصد البعض لا يفيد ، بل لا بدّ في جميع الموارد من قصد الجميع . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) الكفاية في غير هذه الصورة وما يرجع إليها ولو بالإجمال والارتكاز محلّ إشكال . ( مهدي الشيرازي ) .
( 3 ) تداخل الأغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الأفعال - كمسّ الميّت بعد تغسيله - مع تعدّد السبب نوعا ، لا يخلو من إشكال . ( السيستاني ) .
( 4 ) إذا كان بعضها لرفع الحدث والاستباحة فنيّتهما تكفي لذلك البعض ، لا للبعض الآخر . ( البجنوردي ) .
* إذ النيّة في هذه الصور آيلة إلى نيّة الجميع ، كالصورة الأولى في النتيجة وإن كان الفارق بينهما في التصوّر واضحا . ( المرعشي ) .
( 5 ) في كونه امتثالا للجميع منع . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* هذا يكون من نيّة البعض ، فلا ينبغي ذكره في هذا القسم . ( الحكيم ) .
* إذا نوى رفع الحدث أو الاستباحة وكان بعض الأغسال التي عليه لرفع الحدث والاستباحة كان ذلك من نيّة البعض ، لا من نيّة الجميع ، كما هو المفروض . ( زين الدين ) .
( 6 ) إن كان قصدا إجماليّا للجميع ، وإلّا فالبطلان أظهر . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .