تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
إتمامها ثمّ الإعادة ( 1 ) .

( مسألة 15 ) : إذا اجتمع ( 2 ) عليه أغسال متعدّدة ( 3 )

: فإمّا أن يكون جميعها واجبا ( 4 ) ، أو يكون جميعها مستحبّا ، أو يكون بعضها واجبا
شرح
- * لا يترك . ( أحمد الخونساري ، محمّد رضا الگلپايگاني ) . ( 1 ) يعني بعد الغسل . ( الإصطهباناتي ) .

[ صور اجتماع الأغسال المتعدّدة وأحكامها ]

( 2 ) الأقوى وحدة حقيقة الغسل ، فالتداخل - بمعنى كفاية غسل واحد قربي لرفع الحدث الأكبر مطلقا وللغايات المتعددة - يكون موافقا للقاعدة ، وعلى هذا فيكفي غسل واحد قربي للغايات العديدة ، أو بعد حصول أسباب متعددة للحدث الأكبر ، أو للغسل بما هو غسل ، ومنه يظهر حال التفصيلات المذكورة في هذه المسألة . نعم ، يمكن أن يقال بأنّ نيّة الأوامر المتعددة دخيلة في المثوبة . ( الفاني ) * لا إشكال في كفاية الغسل الواحد عن الأغسال المتعدّدة مطلقا مع نية الجميع ، وأمّا مع عدم نية الجميع ففيها إشكال . نعم ، لا يبعد كفاية نية الجنابة عن الأغسال الأخر ، بل الاكتفاء بالواحد عن الجميع أيضا لا يخلو من وجه ، لكن لا يترك الاحتياط بنية الجميع أو نية الجنابة لو كان عليه غسلها ، بل لا ينبغي ترك الاحتياط في هذه الصورة أيضا بنية الجميع . ( الخميني ) . ( 3 ) إن نوى الجميع فيما كانت الأغسال كلّها واجبة أو كلّها مستحبّة ، ونوى الواجب منها مع رجاء حصول ما هو المستحبّ فيما كانت مختلفة كان عاملا بالاحتياط ، ولا يترك ، فإنّ بعض الفروع المذكورة لا يخلو من إشكال . ( حسين القمّي ) . ( 4 ) قد مرّ أنّ الغسل لا يكون واجبا إلّا في مورد واحد . ( اللنكراني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 190 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي