الآتية ( 1 ) ، ولو كان الشكّ في أثناء الصلاة بطلت ( 2 ) ، لكنّ الأحوط ( 3 )
شرح
- السابقة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* وكذا الوضوء لو صدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة ، ثمّ التفكيك بين صحّة الصلاة ولزوم الغسل للأعمال الآتية غير مستبعد بعد العرفان بطريق الشارع بالنسبة إلى المتلازمات في نظرنا . ( المرعشي ) .
* هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة ، وإلّا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل ، بل وجبت عليه إعادة الصلاة أيضا إذا كان الشكّ في الوقت .
( الخوئي ) .
* ولو أحدث بالأصغر بعد الصلاة وجب عليه الوضوء وإعادة الصلاة أيضا إن كان قبل خروج الوقت . ( السبزواري ) .
( 1 ) إذا أحدث بعد صلاته الأولى بالحدث الأصغر وجب عليه الجمع بين الغسل والوضوء وإعادة الصلاة الأولى . ( زين الدين ) .
* المشروطة بالطهارة عن الحدث الأكبر فقط ، كجواز المكث في المسجد ، وكذا المشروطة بالطهارة عن الحدثين إذا لم يسبق الغسل صدور الحدث الأصغر منه ، وإلّا احتاج إلى ضمّ الوضوء إليه . نعم ، مع الإتيان بالغسل على وجه يقطع بكونه مأمورا به كغسل الجمعة أو غسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة لا حاجة إلى ضمّ الوضوء ، بل يكتفي به وإن سبق منه الحدث الأصغر . ( السيستاني ) .
( 2 ) فيه إشكال ، وللصحّة وجه ، إلّا أنّ الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) .
* على الأحوط . ( السيستاني ) .
( 3 ) لا يترك هذا الاحتياط . ( عبد الهادي الشيرازي ) .