تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
نيّتهما ( 1 ) في ضمن المجموع ( 2 ) .

( مسألة 14 ) : إذا صلّى ثمّ شكّ في أنّه اغتسل للجنابة أم لا ، يبني على صحّة صلاته ( 3 )

، ولكن يجب عليه الغسل ( 4 ) للأعمال
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * ولو لم يكن بنحو التقييد على الأحوط . ( المرعشي ) . * على الأحوط فيما إذا لم تكن الارتماسية بعنوان التقييد . ( السبزواري ) . ( 2 ) إذا كان على نحو التقييد لا مطلقا . ( محمّد الشيرازي ) . * على الأحوط . ( الشريعتمداري ، حسن القمّي ، الروحاني ، مفتي الشيعة ) .

[ الشكّ في الاغتسال بعد الصلاة ]

( 3 ) إذا احتمل التفاته حال الصلاة . ( حسين القمّي ) . * ما لم يحدث بالأصغر بعدها ، وإلّا فإن كان في الوقت وكان عليه صلاة أخرى أو غيرها ممّا يشترط بالطهور احتاط بعد الغسل بإعادة ما صلّاها وبالتوضّؤ لتلك الصلاة أو غيرها ، وإن لم يكن كذلك لم تلزم الإعادة ، وإنّما يحتاط بالجمع بين الغسل والوضوء للأعمال الآتية . ( الميلاني ) . * إذا احتمل التفاته حال الصلاة على الأحوط ، وإن أحدث بالأصغر بعد الصلاة وجب الجمع بين الغسل والوضوء ، وإن كان الشك في الوقت وجبت إعادة الصلاة أيضا . ( حسن القمّي ) . * إن لم يحدث بالأصغر بعد الصلاة ، وإلّا وجب إعادة الصلاة والجمع بين الوضوء والغسل . ( الروحاني ) . * إلّا إذا كانت مؤقتة وحدث الشكّ في الوقت وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة ، فإنّ الأحوط إعادتها حينئذ . ( السيستاني ) . ( 4 ) فقط لو لم يحدث بالأصغر ، وإلّا جمع بين الغسل والوضوء وإعادة الصلاة