الطرفين ( 1 ) بقصد الترتيبيّ ( 2 ) ؛ لأنّه إن كان بارتماسه قاصدا للغسل الارتماسيّ فقد فرغ ، وإن كان قاصدا للرأس والرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتمّ الغسل الترتيبيّ .
( مسألة 13 ) : إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسيّ ، ثمّ تبيّن له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيبا أو ارتماسا ( 3 ) ،
ولا يكفيه ( 4 ) جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة إن كان الجزء غير المنغسل في الطرفين ، فيأتي بالطرفين الآخرين ؛ لأنّه قصد به تمام الغسل ارتماسا ، لا خصوص الرأس والرقبة ، ولا تكفي ( 5 )
شرح
- * بل هو الأحوط ؛ لأنّ الاستئناف لا يخلو من نظر . ( صدر الدين الصدر ) .
* الأحوط الاقتصار على ذلك ، أو الاستئناف ترتيبيّا لا ارتماسيّا . ( الخميني ) .
* الأحوط اختياره . ( السبزواري ) .
( 1 ) الأحوط الاقتصار على ذلك ، أو الاستئناف ترتيبا . ( حسين القمّي ) .
* بل هو المتعيّن احتياطا . ( حسن القمّي ) .
* الأحوط الأولى اختيار هذا الغسل . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) هذا هو المتعيّن ، ولا يكفيه الاستئناف بالارتماس كما تقدّم . ( مهدي الشيرازي ) .