تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
الطرفين ( 1 ) بقصد الترتيبيّ ( 2 ) ؛ لأنّه إن كان بارتماسه قاصدا للغسل الارتماسيّ فقد فرغ ، وإن كان قاصدا للرأس والرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتمّ الغسل الترتيبيّ .

( مسألة 13 ) : إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسيّ ، ثمّ تبيّن له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيبا أو ارتماسا ( 3 ) ،

ولا يكفيه ( 4 ) جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة إن كان الجزء غير المنغسل في الطرفين ، فيأتي بالطرفين الآخرين ؛ لأنّه قصد به تمام الغسل ارتماسا ، لا خصوص الرأس والرقبة ، ولا تكفي ( 5 )
شرح
- * بل هو الأحوط ؛ لأنّ الاستئناف لا يخلو من نظر . ( صدر الدين الصدر ) . * الأحوط الاقتصار على ذلك ، أو الاستئناف ترتيبيّا لا ارتماسيّا . ( الخميني ) . * الأحوط اختياره . ( السبزواري ) . ( 1 ) الأحوط الاقتصار على ذلك ، أو الاستئناف ترتيبا . ( حسين القمّي ) . * بل هو المتعيّن احتياطا . ( حسن القمّي ) . * الأحوط الأولى اختيار هذا الغسل . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) هذا هو المتعيّن ، ولا يكفيه الاستئناف بالارتماس كما تقدّم . ( مهدي الشيرازي ) .

[ العلم ببقاء شيء غير منغسل ]

( 3 ) والأولى الأحوط إعادته ارتماسيّا . ( الخميني ) . ( 4 ) لا تبعد الكفاية ، والأحوط الإعادة . ( الجواهري ) . * لا تبعد كفايته . ( الخوئي ) . * على الأحوط . ( زين الدين ، السيستاني ) . ( 5 ) الكفاية قوية ، والاحتياط حسن . ( الفاني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 187 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي