تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
شرح
- المتعقّب للزيارة فعليه كفّارتان إذا كان المتروك الزيارة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * فيما أتى بالزيارة ولم يغتسل ، أمّا لو اغتسل وترك الزيارة فيلزم عليه كفّارتان ، فإنّه ترك الزيارة وترك غسل الزيارة ، بترك الزيارة ، ومجرد الغسل غير كاف في رفع الحنث . ( الشريعتمداري ) . * هذا إذا نذر الغسل للزيارة ، وأمّا إذا نذر الغسل المتعقّب بها وترك الزيارة فعليه كفّارتان . ( الخميني ) . * هذا فيما [ لو ] لم يرتبط الغسل بالزيارة في قصد الناذر أصلا ، كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة ، وأمّا لو كان مرتبطا ولو من حيث الكمال وإن كان كلّ منهما موردا للنذر كما هو المفروض ، فاحتمال توجّه كفّارتين في صورة ترك الزيارة فقط قويّ ، فحينئذ تقابل الوجهين واضح . ( المرعشي ) . * إن كان المنذور مطلق الغسل ، وأمّا إن كان مقيّدا بالزيارة بنحو تعدّد المطلوب فعليه كفّارتان مع ترك الزيارة ؛ لما مرّ منه رحمه اللّه من أنّه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة . ( السبزواري ) . * هذا إذا ترك الغسل وأتى بالزيارة ، أمّا إذا ترك الزيارة وأتى بالغسل فعليه كفّارتان ؛ لمخالفته كلا النذرين : نذر الزيارة ونذر غسل الزيارة ، ومجرد الغسل غير كاف في رفع الحنث إذا لم ينضمّ إلى الزيارة . ( زين الدين ) .