العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 186
إذا كان معتاد الموالاة ( 1 ) . ( مسألة 12 ) : إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثمّ شكّ في أنّه كان ناويا للغسل الارتماسيّ حتّى يكون فارغا ، أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبيّ حتّى يكون في الأثناء ويجب عليه ( 2 ) الإتيان بالطرفين ، يجب عليه الاستئناف ( 3 ) . نعم ، يكفيه ( 4 ) غسل ( 1 ) اعتياد الموالاة لا يوجب ثبوت عنوان الفراغ أو ما شاكله كي تجري قاعدته . ( البجنوردي ) . * بحيث أفادت العادة الاطمئنان النوعي . ( المرعشي ) . [ الشكّ في نيّة الارتماسي بعد الارتماس ] ( 2 ) والأحوط الذي لا ينبغي تركه إتيانه ارتماسيا . ( المرعشي ) . ( 3 ) إذا شك في صحّة العضو السابق ، ومع عدمه يكفيه . ( الفيروزآبادي ) . * الظاهر أنّ مراده من هذه العبارة هو بمقتضى القاعدة الأوليّة ، أي الاشتغال ، وإلّا ففي مقام العمل وتفريغ ما في عهدته لا وجه لوجوب الاستئناف ، كما هو صريح المتن . ( البجنوردي ) . * بغير الارتماس . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * يجوز له استئناف الغسل ارتماسا ، ويجوز له غسل الجانبين وحدهما مرتّبا ، ولعلّ هذا مراد المصنف قدّس سرّه . ( زين الدين ) . * لا يجب عليه ذلك ، ولا يكفي الارتماسي على الأحوط ، بل يحتاط بما في المتن . ( اللنكراني ) . ( 4 ) بل هو المتعيّن احتياطا . ( آل ياسين ) .