لعدم تحقّق الفراغ حينئذ ( 1 ) ؛ لعدم اعتبار الموالاة ( 2 ) فيه ، وإن كان يحتمل ( 3 ) عدم الاعتناء ( 4 )
شرح
( 1 ) لا يبعد عدم وجوب الإتيان لو لم يكن ملتفتا إلى عدم اعتبار الموالاة أصلا مع كونه بانيا على الإتيان ، فإنّ ظاهر الحال يقتضي الإتيان حينئذ . ( السبزواري ) .
* الحقيقي ، وأمّا الفراغ العرفي الذي هو المناط في جريان القاعدة على المختار فالظاهر تحققه فيما إذا شك معتاد الموالاة بعد فواتها في غسل بعض الأجزاء مع العلم بغسل معظمها . ( السيستاني ) .
( 2 ) إذا شك بعد اعتقاد الفراغ لا يلتفت . ( الجواهري ) .
( 3 ) ولكنّه ضعيف . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* ولكنّه بعيد . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* هذا الاحتمال ضعيف . نعم ، إذا حصل الفراغ في بنائه لم يعتدّ بالشك بعده .
( الحكيم ) .
* ضعيف . ( الشاهرودي ) .
* فيه نظر . ( الرّفيعي ) .
* لكنّه لا يعتنى به . ( الفاني ) .
* لكنّه ضعيف . ( الخميني ، السبزواري ، الآملي ) .
* هذا الاحتمال ضعيف غايته . ( الروحاني ) .
* ضعيفا . ( اللنكراني ) .
( 4 ) هذا الاحتمال ضعيف . ( مفتي الشيعة ) .