من الغسل كما في الوضوء . نعم ، لو شكّ في غسل الأيسر ( 1 ) أتى به وإن طال الزمان ( 2 ) ؛
شرح
- * لا يترك . ( الشريعتمداري ، السبزواري ) .
* بل لا يخلو من قوّة ؛ لما أسلفناه في باب الوضوء عند الكلام حول هذه القاعدة . ( المرعشي ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) وكذا لو شكّ في غسل الأيمن وقلنا بعد [ م ] لزوم الترتيب بين الشقّين .
( المرعشي ) .
* بناء على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين يكون حكم الشك في غسل الأيمن حكم الشكّ في غسل الأيسر بعينه ، واحتمال عدم الاعتناء بالشكّ لمعتاد الموالاة ضعيف جدّا . ( الخوئي ) .
* إذا بنى على أنّه قد فرغ من غسله وشكّ في غسل الأيسر لم يعتن بشكّه ، سواء كان معتادا الموالاة أم لا . ( زين الدين ) .
* بل في الأيمن بناء على المختار من عدم الترتيب بين الجانبين . ( حسن القمّي ) .
* الفرق بين الأيمن والأيسر مبنيّ ، على لزوم الترتيب بينهما . وعلى كلّ تقدير لو تحقق الفراغ البنائي لا يبعد جريان قاعدة الفراغ . ( تقي القمّي ) .
* بناء على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين يكون حكم الأيمن حكم الأيسر في لزوم الاعتناء ، وإن كان معتاد الترتيب . ( الروحاني ) .
( 2 ) فيه إشكال ، بل منع . ( محمّد الشيرازي ) .
* إلّا أن يدخل في مشروط بالطهارة . ( الكوه كمرئي ) .