تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
من الغسل كما في الوضوء . نعم ، لو شكّ في غسل الأيسر ( 1 ) أتى به وإن طال الزمان ( 2 ) ؛
شرح
- * لا يترك . ( الشريعتمداري ، السبزواري ) . * بل لا يخلو من قوّة ؛ لما أسلفناه في باب الوضوء عند الكلام حول هذه القاعدة . ( المرعشي ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) وكذا لو شكّ في غسل الأيمن وقلنا بعد [ م ] لزوم الترتيب بين الشقّين . ( المرعشي ) . * بناء على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين يكون حكم الشك في غسل الأيمن حكم الشكّ في غسل الأيسر بعينه ، واحتمال عدم الاعتناء بالشكّ لمعتاد الموالاة ضعيف جدّا . ( الخوئي ) . * إذا بنى على أنّه قد فرغ من غسله وشكّ في غسل الأيسر لم يعتن بشكّه ، سواء كان معتادا الموالاة أم لا . ( زين الدين ) . * بل في الأيمن بناء على المختار من عدم الترتيب بين الجانبين . ( حسن القمّي ) . * الفرق بين الأيمن والأيسر مبنيّ ، على لزوم الترتيب بينهما . وعلى كلّ تقدير لو تحقق الفراغ البنائي لا يبعد جريان قاعدة الفراغ . ( تقي القمّي ) . * بناء على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين يكون حكم الأيمن حكم الأيسر في لزوم الاعتناء ، وإن كان معتاد الترتيب . ( الروحاني ) . ( 2 ) فيه إشكال ، بل منع . ( محمّد الشيرازي ) . * إلّا أن يدخل في مشروط بالطهارة . ( الكوه كمرئي ) .