تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
بذلك الفعل كذلك ( 1 ) كما سيأتي ( 2 ) .

( مسألة 11 ) : إذا شكّ في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه ( 3 ) قبل الدخول ( 4 ) في العضو الآخر رجع وأتى به ( 5 )

، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به ( 6 ) ، ويبني على الإتيان على
شرح
- * بل بعيد . ( تقي القمّي ) . * بل الأظهر ذلك . ( الروحاني ) . * الظاهر عدم الفرق بين الأغسال المستحبّة في الحدث الواقع في أثنائها . ( السيستاني ) . ( 1 ) أي لا يكتفي به إلّا على احتمال كون مثله عبادة حينية ، وهو ضعيف ؛ لأنّ الظاهر من الأدلة كون الطهارة شرطا كما للفعل المتأخر . ( الفاني ) . * كالزيارة والإحرام . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) يأتي منه قدّس سرّه الحكم بالبطلان جزميا فيه وفي المكان . ( الشاهرودي ) .

[ الشكّ في غسل عضو قبل الدخول في الآخر ]

( 3 ) إن كان الشك في الشرط بعد الفراغ من العضو فالظاهر عدم لزوم الرجوع . ( حسن القمّي ) . ( 4 ) لا يبعد عدم وجوب الرجوع إذا كان المشكوك فيه هو الشرط . ( الخوئي ) . ( 5 ) الظاهر عدم وجوب الرجوع إذا غسل العضو وشكّ في شرطه . ( زين الدين ) . * يجوز له بعد الفراغ عن غسل أيّ عضو البناء على الصحّة مع الشكّ فيها . ( السيستاني ) . ( 6 ) إذا كان الشك في صحّة ما وجد . ( تقي القمّي ) . * تقدّم عدم اعتبار الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر ، وأنّ اعتباره بين غسل
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 182 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي