بذلك الفعل كذلك ( 1 ) كما سيأتي ( 2 ) .
( مسألة 11 ) : إذا شكّ في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه ( 3 ) قبل الدخول ( 4 ) في العضو الآخر رجع وأتى به ( 5 )
، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به ( 6 ) ، ويبني على الإتيان على
شرح
- * بل بعيد . ( تقي القمّي ) .
* بل الأظهر ذلك . ( الروحاني ) .
* الظاهر عدم الفرق بين الأغسال المستحبّة في الحدث الواقع في أثنائها .
( السيستاني ) .
( 1 ) أي لا يكتفي به إلّا على احتمال كون مثله عبادة حينية ، وهو ضعيف ؛ لأنّ الظاهر من الأدلة كون الطهارة شرطا كما للفعل المتأخر . ( الفاني ) .
* كالزيارة والإحرام . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) يأتي منه قدّس سرّه الحكم بالبطلان جزميا فيه وفي المكان . ( الشاهرودي ) .