العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 181
استأنف ( 1 ) وجمعهما بنية واحدة . ( مسألة 10 ) : الحدث الأصغر في أثناء الأغسال ( 2 ) المستحبّة أيضا لا يكون مبطلا لها ( 3 ) . نعم ، في الأغسال ( 4 ) المستحبّة ( 5 ) لإتيان فعل كغسل الزيارة والإحرام لا يبعد البطلان ( 6 ) ، كما أنّ حدوثه بعده وقبل الإتيان - * الأحوط الوضوء حينئذ . ( الحكيم ) . ( 1 ) ارتماسا كما تقدّم ، أمّا استئنافه ترتيبا فقد مرّ الإشكال فيه . ( زين الدين ) . [ إذا أحدث بالأصغر أثناء الأغسال المستحبة ] ( 2 ) الأحوط فيها الاستئناف ، كما مرّ في الواجبة . ( الإصطهباناتي ) . ( 3 ) قد مرّ الإشكال . ( حسين القمّي ) . * لكن يجب الوضوء بعدها ، حتى على القول بأنّها رافعة للحدث . ( الميلاني ) . * بل مبطل . ( الفاني ) . * المتيقّن عدم بطلانها من أقسامها هي الزمانيّة منها . ( المرعشي ) . * فيه تأمّل ، بل منع . ( زين الدين ) . ( 4 ) الظاهر عدم الفرق بينها وبين غيرها من هذه الجهة ، فلا وجه للاستدراك . ( السبزواري ) . ( 5 ) في الفرق تأمّل ، والأظهر البطلان . ( الفيروزآبادي ) . * لا فرق في عدم البطلان بين أفراد الغسل ، فلا وجه للاستدراك . ( أحمد الخونساري ) . ( 6 ) بناء على أن يكون حصول الأثر مثل حصول المؤثر ، أي الغسل تدريجيا . ( البجنوردي ) . * إطلاقه محلّ تأمّل . ( عبد اللّه الشيرازي ) .