أو ( 1 ) كان السابق هو الجنابة ( 2 ) حتّى لو استأنف ( 3 ) وجمعهما بنية واحدة على الأحوط ( 4 ) ، وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء ، سواء أتمّه ( 5 ) وأتى للجنابة بعده أو
شرح
- * على الأحوط ، وإن كان إجزاء الغسل عن الوضوء مطلقا لا يخلو من قوّة . ( آل ياسين ) .
* بناء على عدم إجزاء مطلق الأغسال عنه . ( الميلاني ) .
* على الأحوط ، ولا يبعد عدم وجوبه في غير غسل الاستحاضة المتوسّطة كما سيأتي . ( الخوئي ) .
* بناء على عدم إغناء كل غسل عن الوضوء غير غسل الجنابة الذي هو خلاف التحقيق ، نعم ، هو أحوط . ( الروحاني ) .
* تقدّم أنّ المختار إغناء كل غسل عن الوضوء . ( السيستاني ) .
( 1 ) والظاهر عدم الوجوب . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) إذا كان الاستئناف بغسل ارتماسيّ كان الاحتياط في هذا الفرض ضعيفا .
( الخوئي ) .
( 3 ) إذا استأنف غسله ارتماسا بنيّتهما معا فلا وضوء عليه ، كما تقدّم . ( زين الدين ) .
( 4 ) والأقوى العدم . ( الجواهري ) .
* بل الأقوى ، بل وهكذا إن استأنف بقصد السابق المفروض كونه جنابة .
( صدر الدين الصدر ) .
* والأظهر عدم وجوبه . ( الحكيم ) .
* تقدّم الكلام فيه . ( الشاهرودي ) .
( 5 ) بل إذا عمل بما ذكرناه من الاحتياط . ( حسين القمّي ) .