تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
أو ( 1 ) كان السابق هو الجنابة ( 2 ) حتّى لو استأنف ( 3 ) وجمعهما بنية واحدة على الأحوط ( 4 ) ، وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء ، سواء أتمّه ( 5 ) وأتى للجنابة بعده أو
شرح
- * على الأحوط ، وإن كان إجزاء الغسل عن الوضوء مطلقا لا يخلو من قوّة . ( آل ياسين ) . * بناء على عدم إجزاء مطلق الأغسال عنه . ( الميلاني ) . * على الأحوط ، ولا يبعد عدم وجوبه في غير غسل الاستحاضة المتوسّطة كما سيأتي . ( الخوئي ) . * بناء على عدم إغناء كل غسل عن الوضوء غير غسل الجنابة الذي هو خلاف التحقيق ، نعم ، هو أحوط . ( الروحاني ) . * تقدّم أنّ المختار إغناء كل غسل عن الوضوء . ( السيستاني ) . ( 1 ) والظاهر عدم الوجوب . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) إذا كان الاستئناف بغسل ارتماسيّ كان الاحتياط في هذا الفرض ضعيفا . ( الخوئي ) . ( 3 ) إذا استأنف غسله ارتماسا بنيّتهما معا فلا وضوء عليه ، كما تقدّم . ( زين الدين ) . ( 4 ) والأقوى العدم . ( الجواهري ) . * بل الأقوى ، بل وهكذا إن استأنف بقصد السابق المفروض كونه جنابة . ( صدر الدين الصدر ) . * والأظهر عدم وجوبه . ( الحكيم ) . * تقدّم الكلام فيه . ( الشاهرودي ) . ( 5 ) بل إذا عمل بما ذكرناه من الاحتياط . ( حسين القمّي ) .