بغسل ( 1 ) واحد لهما ( 2 ) ، ويجب ( 3 ) الوضوء بعده ( 4 ) إن كانا غير الجنابة ،
شرح
- إذا كان أحدهما جنابة ، أمّا استئناف الغسل لهما ترتيبا فلا يخلو من إشكال ، وإن أمكن تصحيحه بأن يقصد به رفع الحدث الموجود . ( زين الدين ) .
* بأن يغتسل غسلا ارتماسيا لو كان الأوّل ترتيبيا ، أو بالعكس . ( تقي القمّي ) .
* وهو الأحوط ، وحينئذ إمّا أن يأتي به ارتماسا ، أو ترتيبا بقصد ما عليه في الواقع ، وكذا فيما يأتي . ( السبزواري ) .
( 1 ) ارتماسا ، وأمّا الترتيبي فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به في الواقع . ( الخوئي ) .
( 2 ) إمّا ارتماسا ، أو ترتيبا بقصد أن يرتفع ما يجده من الحدث على ما هو عليه .
( الميلاني ) .
* إن كان غسله الأوّل ارتماسا يجوز رفع اليد عنه بنحو الذي قلنا في المسألة المتقدّمة ويستأنف لهما ، وإن كان ترتيبيا فالأحوط إتمامه والإتيان بغسل آخر بقصد ما في ذمته من أحدهما أو كليهما ، وحكم الوضوء قد مرّ آنفا . ( حسن القمّي ) .
* ارتماسا كان أو ترتيبا . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) الأقوى إجزاء كل غسل عن الوضوء . ( الفاني ) .
* بل لا يجب الوضوء في جملة من الأغسال ، وسيجيء الكلام حول هذه الجهة . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) الأقرب عدم وجوبه . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( الاصفهاني ، الحكيم ، الكوه كمرئي ، زين الدين ) .