تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
بغسل ( 1 ) واحد لهما ( 2 ) ، ويجب ( 3 ) الوضوء بعده ( 4 ) إن كانا غير الجنابة ،
شرح
- إذا كان أحدهما جنابة ، أمّا استئناف الغسل لهما ترتيبا فلا يخلو من إشكال ، وإن أمكن تصحيحه بأن يقصد به رفع الحدث الموجود . ( زين الدين ) . * بأن يغتسل غسلا ارتماسيا لو كان الأوّل ترتيبيا ، أو بالعكس . ( تقي القمّي ) . * وهو الأحوط ، وحينئذ إمّا أن يأتي به ارتماسا ، أو ترتيبا بقصد ما عليه في الواقع ، وكذا فيما يأتي . ( السبزواري ) . ( 1 ) ارتماسا ، وأمّا الترتيبي فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به في الواقع . ( الخوئي ) . ( 2 ) إمّا ارتماسا ، أو ترتيبا بقصد أن يرتفع ما يجده من الحدث على ما هو عليه . ( الميلاني ) . * إن كان غسله الأوّل ارتماسا يجوز رفع اليد عنه بنحو الذي قلنا في المسألة المتقدّمة ويستأنف لهما ، وإن كان ترتيبيا فالأحوط إتمامه والإتيان بغسل آخر بقصد ما في ذمته من أحدهما أو كليهما ، وحكم الوضوء قد مرّ آنفا . ( حسن القمّي ) . * ارتماسا كان أو ترتيبا . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) الأقوى إجزاء كل غسل عن الوضوء . ( الفاني ) . * بل لا يجب الوضوء في جملة من الأغسال ، وسيجيء الكلام حول هذه الجهة . ( تقي القمّي ) . ( 4 ) الأقرب عدم وجوبه . ( الجواهري ) . * على الأحوط . ( الاصفهاني ، الحكيم ، الكوه كمرئي ، زين الدين ) .