تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
بالآخر ( 1 ) ، ويجوز ( 2 ) الاستئناف ( 3 )
شرح
( 1 ) بل يأتي بآخر عمّا في ذمّته من غير تعيين على الأحوط ، والاستئناف بغسل واحد لهما لا يخلو من إشكال . ( آل ياسين ) . ( 2 ) بل لا يترك الاحتياط بذلك . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . ( 3 ) بل هو الأحوط مطلقا ، وينوي به رفع الحدث الموجود ، ولو كان اللاحق هو الجنابة أجزأ قصدها مطلقا . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * بل هو الأحوط ؛ لاحتمال المانعية ، بل منع الإطلاقات كما أشرنا آنفا . ( آقا ضياء ) . * لا يترك بقصد الحدث الموجود . ( صدر الدين الصدر ) . * بل هو الأحوط مطلقا ، ويقصد به رفع الحدث الموجود ، وإن كان اللاحق هو الجنابة أجزأ قصدها مطلقا . ( الإصطهباناتي ) . * هذا هو الأحوط ، لكن بالترتيبي لا الارتماسي . ( مهدي الشيرازي ) . * بل هو الأحوط ، إلّا إذا كان الحدث المتخلّل الذي من غير جنس الحدث السابق هي الجنابة ، أمّا كونه أحوط فلاحتمال البطلان بالحدث المتخلّل ، وأمّا الاستثناء فلأنّ غسل الجنابة يرفع الحدث السابق ولو لم ينو إلّا الجنابة كما سيأتي ، فعلى فرض أن يكون إتمام الغسل الأوّل غير كاف لرفع الحدث السابق لا ضير فيه ، وترتفع بالغسل اللاحق ، نعم ، لو كان اللاحق غير الجنابة لكن نوى كليهما أيضا لا بأس به . ( البجنوردي ) . * مع مراعاة ما ذكرنا في المسألة السابقة . ( الخميني ) . * لا مانع من العدول عن الترتيب إلى الارتماس بنية الغسلين ، ولا وضوء عليه