العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 177
في أثنائه ( 1 ) . ( مسألة 9 ) : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل : فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المسّ ( 2 ) في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف ( 3 ) ، وإن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه ( 4 ) ، فيتمّه ( 5 ) ، ويأتي ( 1 ) نفي التصوّر في صورة التقارن لا يخلو من نظر . ( المرعشي ) . * قد يقارنه الحدث ، وحكمه هو مثل ما تقدّم . ( زين الدين ) . [ إذا أحدث بالأكبر أثناء الغسل ] ( 2 ) لكنّه ليس حدثا أكبر وإن أوجب الغسل . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) فإنّ كلّ حدث ينقض الطهارة إذا وقع بعدها ، ينقضها لو وقع في أثنائها . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) هذا إذا اختلفا في الأثر بأن كان أحدهما أقوى والآخر أضعف ، ووقع الأضعف في أثناء غسل الأقوى ، كالجنابة في أثناء غسل الحيض فإنّ الحيض مانع من الوطء ، فيمكن أن يقال بصحّة الغسل وجواز إتمامه ، فيجوز الوطء بعده ، ولا يجوز دخول المساجد حتّى تغتسل للجنابة . أمّا لو تساويا في الأثر أو اختلفا ووقع الأقوى في أثناء غسل الأضعف فلا معنى لصحّة ذلك الغسل وإتمامه ، ويتعيّن الاستئناف . ( كاشف الغطاء ) . * بل بطلانه . ( الفاني ) . ( 5 ) ويأتي بغسل آخر بقصد ما في ذمّته من أحدهما أو كليهما على الأحوط ، وأمّا الاستئناف لهما فمشكل . ( حسين القمّي ) .