تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
الغسل ترتيبيّا أو ارتماسيّا إذا كان على وجه التدريج ( 1 ) ، وأمّا إذا كان على وجه الآنيّة فلا يتصوّر فيه حدوث ( 2 ) الحدث ( 3 )
شرح
- يخلو من قوّة . ( المرعشي ) . * لا يبعد جواز رفع اليد عمّا بيده والإتيان بغسل ارتماسي ، وسيأتي أنّه يكفي عن الوضوء في غير غسل الاستحاضة المتوسّطة . ( الخوئي ) . * ما ذكرناه في غسل الجنابة في الاحتياج إلى الوضوء وعدمه يجري في جميع الأغسال ، بناء على المختار من إغناء كل غسل عن الوضوء ، نعم ، في غسل الاستحاضة المتوسّطة لا بدّ من الوضوء بعده على أي حال . ( السيستاني ) . ( 1 ) تقدّم أنّه يعتبر في صحّة الارتماسي التدريجي الدفعة العرفية ، وعليه يجوز للمغتسل رفع اليد عن المقدار المتحقّق ولو بخروجه من الماء ثمّ الاغتسال ارتماسا أو ترتيبا ، ومعه لا حاجة إلى الوضوء في غسل الجنابة قطعا . ( الخوئي ) . * بما أنّه يعتبر في الارتماسي أن يكون بارتماسة واحدة فيجوز رفع اليد عنه في الأثناء بالخروج من الماء ، فيبطل ، ويستأنف ترتيبا أو ارتماسا ، ومعه لا يجب الوضوء في غسل الجنابة قطعا ، وفي غيره على الأظهر ، إلّا في الاستحاضة المتوسّطة . ( حسن القمّي ) . ( 2 ) لكن يتصوّر فيه المقارنة والحكم فيه كما في الأثناء . ( الحكيم ) . ( 3 ) إلّا فيما فرض له وجود بقائي كما مرّ تصويره ، وفي غيره تتصور المقارنة ، ولكن لا يحتمل كون الحدث المقارن مبطلا للغسل كالمقارن مع الجزء الأخير من التدريجي ، وفي مثله يجب الوضوء بعده ؛ لأنّه وقع مقارنا مع ارتفاع الحدث الأكبر ، فيكون في حكم وقوعه بعده . ( السيستاني ) .