بعده ( 1 ) ، وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال ( 2 ) ، ولا فرق بين أن يكون
شرح
- * بقصد ما عليه واقعا من الغسل التمام أو الإتمام . ( الإصطهباناتي ) .
* لا يترك . ( مهدي الشيرازي ) .
* بقصد المردّد بين التمام والإتمام . ( الحكيم ) .
* بالارتماس ، أو بقصد ما يجب عليه في الواقع من التمام أو الإتمام . ( الميلاني ) .
* إذا كان الاستئناف ارتماسا فلا ترديد في النية ، بناء على جواز العدول عن الترتيبي إلى الارتماسي فهو الأولى في مثل المقام ؛ لحصول الجزم بالنيّة ، وأمّا إذا كان ترتيبا فلا بدّ وأن يقصد ما عليه من التمام أو الإتمام . ( البجنوردي ) .
* لكن إذا أحدث في أثناء الترتيبي استأنف ترتيبا ، بل إذا كان في أثناء الارتماسي استئنافه ارتماسا أيضا موافق للاحتياط . ( الخميني ) .
* بقصد ما عليه من التمام أو الإتمام . ( الآملي ) .
* بقصد ما عليه في الواقع من التمام أو الإتمام . ( السبزواري ) .
* قاصدا به ما يجب عليه من التمام أو الإتمام . ( اللنكراني ) .
( 1 ) بقصد ما عليه من التمام والإتمام ، ولا يترك ذلك . ( حسن القمّي ) .
* إذا عدل على نحو الاستئناف عن الترتيبي إلى الارتماسي أو بالعكس فلا حاجة إلى الوضوء ، وكذا إذا عدل عن الارتماسي التدريجي إلى الارتماسي الدفعي بعد إبطال الأوّل بالإخلال بالوحدة المعتبرة فيه على ما مرّ . نعم ، إذا عدل عن الترتيبي إلى الترتيبي بقصد الأعمّ من التمام والإتمام فالأحوط الإتيان بالوضوء بعده . ( السيستاني ) .