الغسل ( 1 ) بعد إتمامه ( 2 ) والوضوء بعده ، أو الاستئناف ( 3 ) والوضوء
شرح
- إطلاق في أدلّة الأغسال على وجه يرفع مثله ، فقاعدة الاشتغال في الشكّ في محقّقات المأمور به جارية . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك في الجنابة وفي سائر الأغسال ، أو الاستئناف بقصد ما عليه واقعا من الغسل التام أو الإتمام . ( الإصطهباناتي ) .
* لا يترك . ( البروجردي ، الرفيعي ، المرعشي ، الآملي ) .
* لا يترك ، لكن في الاستئناف يقصد ما عليه من التمام أو الإتمام ، بل لا يترك هذا النحو . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* وهذا الاحتياط استحبابي . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) يمكن القول بكفاية الاستئناف ، لكن لا يترك الاحتياط المذكور . ( حسين القمّي ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( الشريعتمداري ) .
( 2 ) الظاهر حصول الاحتياط بالاستئناف من دون حاجة إلى الإتمام .
( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) بقصد ما عليه من التمام أو الإتمام ، ولا يترك ذلك . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* قاصدا به ما عليه من التمام أو الإتمام . ( الإصفهاني ، محمد رضا الگلپايگاني ) .
* قاصدا به ما عليه من التمام أو الإتمام ، ولا يترك ذلك ، لا سيّما في غسل الجنابة . ( آل ياسين ) .