نعم ، يجب ( 1 ) عليه الوضوء ( 2 ) بعده ( 3 ) ، لكنّ الأحوط ( 4 ) إعادة
شرح
- حكم الواجب في ذلك ، إلّا في غسل الإحرام المشروع في حقّ الحائض .
( الفاني ) .
* بل الظاهر بطلانه ووجوب استئنافه ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . نعم ، إذا أعاد الغسل ارتماسا كان الاحتياط ضعيفا جدّا . ( الخوئي ) .
( 1 ) مقتضى الصناعة عدم الوجوب ، كما شرحنا الكلام حوله في محلّه ، لكنّ الاحتياط بالوضوء لا يترك ، إلّا فيما إذا عدل عن الترتيبي إلى الارتماسي فيكتفي به . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) إن كان حدثا أصغر كالبول ، أمّا لو كان ممّا يوجب الغسل والوضوء كالمسّ فاللازم على قول المشهور من عدم كفاية كلّ غسل عن الوضوء الاستئناف مع الوضوء ، أو إكمال الغسل ثمّ الوضوء . ( كاشف الغطاء ) .
* في وجوبه تأمّل ، وإن كان الوضوء أحوط ، بل لا يخلو من وجه . ( الشاهرودي ) .
* لا فرق في هذا الحكم بين العدول عن الغسل الترتيبي إلى الارتماسي وعدمه ، والأولى له أن يستأنف بقصد ما عليه من التمام والإتمام ويتوضّأ . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) ما أفاده قدّس سرّه وجيه ، ولكن لا يترك الاحتياط ، ويتأدّى باستئناف الغسل والوضوء بعده ، وحين يستأنف الغسل يأتي بالأفعال التي جاء بها أوّلا برجاء المطلوبية .
( زين الدين ) .
* فيه تأمّل ، نعم هو أحوط . ( السيستاني ) .
( 4 ) بل لا يترك الاحتياط المزبور ؛ لقوّة احتمال مانعية الحدث الأصغر ؛ لعدم