البول بين أن يكون مستبرئا بالخرطات ( 1 ) أم لا ، وربّما يقال : إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه ، وهو ضعيف ( 2 ) .
( مسألة 8 ) : إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه ( 3 )
،
شرح
- القمّي ) .
( 1 ) حيث إنّ الغرض من الاستبراء هو طلب براءة المجرى من المنيّ المحتمل تخلّفه فيه فلا يبعد كفاية الخرطات عند عدم إمكان البول ، بل مطلقا ، والحكم بالنجاسة مع عدم الاستبراء إنّما هو من تقديم الظاهر على الأصل ، ولا ظهور بعد الخرطات . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) لا يبعد قيام الخرطات مقام البول إذا حصل الاطمئنان بعدم بقاء شيء في المخرج . ( الجواهري ) .
* إلّا إذا حصل القطع بعدم بقاء بقية المنيّ في المجرى . ( الكوه كمرئي ) .
* نعم ، إذا حصل القطع أو ما بمنزلته من الاطمئنان بنقاء المجرى وعدم بقيّة شيء فيه فلا نقض بخروج المشتبه ، لكنّ الظاهر أنّه خلاف مفروضهم .
( المرعشي ) .