تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
البول بين أن يكون مستبرئا بالخرطات ( 1 ) أم لا ، وربّما يقال : إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه ، وهو ضعيف ( 2 ) .

( مسألة 8 ) : إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه ( 3 )

،
شرح
- القمّي ) . ( 1 ) حيث إنّ الغرض من الاستبراء هو طلب براءة المجرى من المنيّ المحتمل تخلّفه فيه فلا يبعد كفاية الخرطات عند عدم إمكان البول ، بل مطلقا ، والحكم بالنجاسة مع عدم الاستبراء إنّما هو من تقديم الظاهر على الأصل ، ولا ظهور بعد الخرطات . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) لا يبعد قيام الخرطات مقام البول إذا حصل الاطمئنان بعدم بقاء شيء في المخرج . ( الجواهري ) . * إلّا إذا حصل القطع بعدم بقاء بقية المنيّ في المجرى . ( الكوه كمرئي ) . * نعم ، إذا حصل القطع أو ما بمنزلته من الاطمئنان بنقاء المجرى وعدم بقيّة شيء فيه فلا نقض بخروج المشتبه ، لكنّ الظاهر أنّه خلاف مفروضهم . ( المرعشي ) .

[ الإحداث بالأصغر أثناء غسل الجنابة ]

( 3 ) الأحوط الاستئناف ثمّ الوضوء . ( الفيروزآبادي ) . * لا يترك الاحتياط بإعادة الغسل بقصد ما عليه من التمام ، كما هو مقتضى الرواية ، أو الإتمام كما هو مقتضى القاعدة ، وعدم الوثوق بانجبارها بالشهرة . ( الشاهرودي ) . * فيه نظر ، بل البطلان أظهر ، لكنّ الاحتياط لا يترك . ( الميلاني ) . * بل الأقوى بطلانه به ، كبطلانه بالحدث الأكبر مطلقا ، وحكم الغسل المستحب
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 172 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي