( مسألة 7 ) : لا فرق في ناقضية الرطوبة ( 1 ) المشتبهة الخارجة قبل
شرح
- * فتعمل في صورة العلم الإجمالي بأحد الأمرين بما قدّمناه في صور العلم الإجمالي المردّد بين الأمرين ، من التفصيل بين كون الحالة السابقة محرزة وأنّها الطهارة أو الحدث أو مجهولة ، فليراجع . ( المرعشي ) .
* فيجمع بين الغسل والوضوء ، إلّا في المحدث بالحدث الأصغر فيكفيه الوضوء . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* فهي نجسة قطعا ، أمّا من جهة الحدثيّة فيعمل بما مرّ في المسألة ( 3 ) .
( السبزواري ) .
* يعني أو منيّ منها ، فيجب عليها أن تجمع بين الغسل والوضوء ، وإذا كانت محدثة بالحدث الأصغر قبل خروج الرطوبة اكتفت بالوضوء وحده ، كما تقدّم في الرجل . وإذا احتملت أنّه من منيّ الرجل فلا شيء عليها . ( زين الدين ) .
* فتحتاط بالغسل والوضوء جميعا ، إلّا مع سبق الحدث الأصغر على خروج الرطوبة فتكتفي بالوضوء . ( محمّد الشيرازي ) .
* نفسها . ( الروحاني ) .
* فهي محكومة بالنجاسة ، وأمّا بالنسبة إلى حكم الحدث تجمع بين الغسل والوضوء إن كانت محدثة بالحدث الأصغر ، وإلّا يجب عليها الوضوء فقط . ( مفتي الشيعة ) .
* أي من الماء الخارج عنها بشهوة ، لا ماء الرجل ، وحينئذ يجري فيه التفصيل المتقدّم في ذيل المسألة الثالثة . ( السيستاني ) .
( 1 ) المتيقّن من ناقضيّتها ما إذا لم يبل مع إمكانه ، ولم يستبرئ بالخرطات . ( حسين -