العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 170
الاشتباه بعد الفحص والاختبار ، أو لأجل عدم ( 1 ) إمكان الاختبار ( 2 ) من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك . ( مسألة 6 ) : الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة ( 3 ) لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها ، فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة ، إلّا إذا علم أنّها إمّا بول ( 4 ) أو منيّ ( 5 ) . [ فروع في حكم الرطوبة المشتبهة ] ( 1 ) حيث إنّ الحكم على خلاف الأصل ، والقدر المتيقّن من الأخبار صورة إمكان الفحص ، فالاختصاص بها والرجوع إلى الاستصحاب غير بعيد . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) نعم ، مع إمكان الفحص لا بدّ منه بمقدار تستقرّ فيه الشبهة في الرطوبة . ( زين الدين ) . ( 3 ) فيه تأمّل ؛ لاحتمال اختصاص الاستبراء بالرجال ، ولكنّ الأحوط جريانه ، ولا يترك . ( آقا ضياء ) . ( 4 ) فهي نجسة قطعا ، وأمّا من حيث الحدثية فيراعى التفصيل المتقدّم في المسألة الثالثة . ( الإصفهاني ) . * يأتي فيه التفصيل المتقدّم في المسألة الثالثة بالنسبة إلى الحدث . ( الخميني ) . ( 5 ) فيجب عليها الجمع بين الغسل والوضوء . ( الإصطهباناتي ) . * من نفسها ، وإلّا فيحكم بالنجاسة دون الناقضية . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * ويجري هاهنا أيضا ما تقدّم من الضابط آنفا . ( الميلاني ) . * فيحكم بالنجاسة قطعا ، وأمّا من حيث الحدث فإن كانت قبلها متطهّرة أو لا تعلم تجمع بين الغسل والوضوء ، وإن كانت محدثة بالأصغر فيكفيها الوضوء . ( عبد اللّه الشيرازي ) .