والأحوط ( 1 ) ضمّ الوضوء ( 2 ) أيضا .
( مسألة 5 ) : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون
شرح
( 1 ) بل المتعيّن ذلك إذا بال قبل الإنزال وشك في أنّه استبرأ منه بالخرطات أم لا .
( الحائري ) .
* إذا احتمل كونه بولا أيضا . ( الإصفهاني ) .
* مع احتمال كونها بولا أيضا . ( الإصطهباناتي ) .
* لا يترك . ( أحمد الخونساري ) .
* مع احتمال البول أيضا . ( الخميني ) .
* قد علم من الحاشية السابقة سرّ الاحتياط ، ولكنّ هذا فيما لم تكن من عادته الاستبراء الخرطاتي بعد البول ، وإلّا فعدم الحاجة إلى ضمّ الوضوء واضح .
( المرعشي ) .
( 2 ) إذا احتمل أنّه بال ولم يستبرئ ، أمّا لو علم بالاستبراء على فرض البول فلا وجه لهذا الاحتياط . ( مهدي الشيرازي ) .
* إن احتمل البول أيضا ولم يحدث بالأصغر ، وإلّا فليس عليه إلّا الوضوء ، ولا يترك هذا الاحتياط فيما لو بال قبل الغسل ولم يستبرئ ، أو شك في الاستبراء منه بالخرطات . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* هذا إذا احتمل كونها بولا كما هو واضح . ( الرفيعي ) .
* إذا احتمل بوليّتها . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* إن احتمل بوليّته . ( الروحاني ) .
* إذا احتمل كونها بولا . ( السيستاني ) .