تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
والأحوط ( 1 ) ضمّ الوضوء ( 2 ) أيضا .

( مسألة 5 ) : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون

شرح
( 1 ) بل المتعيّن ذلك إذا بال قبل الإنزال وشك في أنّه استبرأ منه بالخرطات أم لا . ( الحائري ) . * إذا احتمل كونه بولا أيضا . ( الإصفهاني ) . * مع احتمال كونها بولا أيضا . ( الإصطهباناتي ) . * لا يترك . ( أحمد الخونساري ) . * مع احتمال البول أيضا . ( الخميني ) . * قد علم من الحاشية السابقة سرّ الاحتياط ، ولكنّ هذا فيما لم تكن من عادته الاستبراء الخرطاتي بعد البول ، وإلّا فعدم الحاجة إلى ضمّ الوضوء واضح . ( المرعشي ) . ( 2 ) إذا احتمل أنّه بال ولم يستبرئ ، أمّا لو علم بالاستبراء على فرض البول فلا وجه لهذا الاحتياط . ( مهدي الشيرازي ) . * إن احتمل البول أيضا ولم يحدث بالأصغر ، وإلّا فليس عليه إلّا الوضوء ، ولا يترك هذا الاحتياط فيما لو بال قبل الغسل ولم يستبرئ ، أو شك في الاستبراء منه بالخرطات . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * هذا إذا احتمل كونها بولا كما هو واضح . ( الرفيعي ) . * إذا احتمل بوليّتها . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * إن احتمل بوليّته . ( الروحاني ) . * إذا احتمل كونها بولا . ( السيستاني ) .