والغسل ( 1 ) ، ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيّا أو مذيا ، أو بولا أو مذيا لا شيء عليه ( 2 ) .
( مسألة 4 ) : إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة ( 3 ) بعد الغسل ، وشكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه ، فيجب عليه ( 4 ) الغسل ،
شرح
- * إذا كانت الحالة السابقة الحدث الأصغر جاز له الاقتصار على الوضوء .
( السيستاني ) .
( 1 ) مع سبق طهارته من الحدثين أو جهله بالحالة السابقة ، أمّا مع سبق الحدث الأصغر فيكفي الوضوء كما تقدّم . ( مهدي الشيرازي ) .
* لو كان متطهّرا كما تقدّم . ( الشريعتمداري ) .
* هذا إذا كان متطهّرا قبل خروج الرطوبة ، أو جاهلا حالته السابقة ، وإن كان قبلها محدثا بالأصغر اكتفى بالوضوء ، وإن كان محدثا بالأكبر اكتفى بالغسل وحده . ( زين الدين ) .
* قد مرّ ما فيه آنفا . ( الروحاني ) .
* لو كان متطهّر كما مرّ . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) إذا كانت الحالة السابقة الطهارة ، أمّا إذا كانت الحدث الأصغر اجتزأ بالوضوء .
( الحكيم ) .
* إذا كانت الحالة السابقة على الخروج الطهارة ، وأمّا لو كانت الحدث الأصغر فيعمل بمقتضى السابق من الاكتفاء بالوضوء خاصّة . ( المرعشي ) .
( 3 ) بالبول وغيره . ( المرعشي ) .