تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
والغسل ( 1 ) ، ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيّا أو مذيا ، أو بولا أو مذيا لا شيء عليه ( 2 ) .

( مسألة 4 ) : إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة ( 3 ) بعد الغسل ، وشكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه ، فيجب عليه ( 4 ) الغسل ،

شرح
- * إذا كانت الحالة السابقة الحدث الأصغر جاز له الاقتصار على الوضوء . ( السيستاني ) . ( 1 ) مع سبق طهارته من الحدثين أو جهله بالحالة السابقة ، أمّا مع سبق الحدث الأصغر فيكفي الوضوء كما تقدّم . ( مهدي الشيرازي ) . * لو كان متطهّرا كما تقدّم . ( الشريعتمداري ) . * هذا إذا كان متطهّرا قبل خروج الرطوبة ، أو جاهلا حالته السابقة ، وإن كان قبلها محدثا بالأصغر اكتفى بالوضوء ، وإن كان محدثا بالأكبر اكتفى بالغسل وحده . ( زين الدين ) . * قد مرّ ما فيه آنفا . ( الروحاني ) . * لو كان متطهّر كما مرّ . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) إذا كانت الحالة السابقة الطهارة ، أمّا إذا كانت الحدث الأصغر اجتزأ بالوضوء . ( الحكيم ) . * إذا كانت الحالة السابقة على الخروج الطهارة ، وأمّا لو كانت الحدث الأصغر فيعمل بمقتضى السابق من الاكتفاء بالوضوء خاصّة . ( المرعشي ) . ( 3 ) بالبول وغيره . ( المرعشي ) .

[ إذا شك بعد الغسل بالاستبراء ]

( 4 ) إذا تردّدت بين البول والمنيّ فالحكم كما مرّ . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 168 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي