بالوضوء ( 1 )
شرح
* لو كانت الحالة السابقة هي الوضوء فالأقوى كفاية الوضوء خاصّة كما مرّ .
( أحمد الخونساري ) .
* إذا كان قبلها متطهّرا أو لم يعلم حاله ، وأمّا إذا كان محدثا بالأصغر فالأقوى كفاية الوضوء . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* مع الجهل بالحالة السابقة أو كونها الطهارة ، وأمّا مع كونها الحدث الأصغر فالأقوى كفاية الوضوء . ( الخميني ) .
* فيما لو كانت الحالة السابقة المحرزة على خروج المشتبه هي الطهارة فيما لو كانت مجهولة ، وأمّا لو كانت الحدث الأصغر فيجب الوضوء فقط . ( المرعشي ) .
* مرّ [ الكلام ] بالتفصيل . ( السبزواري ) .
( 1 ) هذا إذا كان متطهّرا من الحدثين ، وأمّا مع كونه محدثا بالأصغر فيكفي الوضوء خاصة . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* إن كان متطهّرا من الحدثين قبل خروج الرطوبة ، وإلّا اقتصر على ما كان واجبا عليه قبل خروج الرطوبة المشتبهة . ( الكوه كمرئي ) .
* في لزوم الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء تأمّل . نعم ، الأحوط والأولى الجمع بينهما . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* هذا إذا لم يكن قبل خروج البلل المشتبه محدثا بالحدث الأصغر ، وإلّا تعيّن عليه الوضوء خاصّة ، والعلّة واضحة . ( البجنوردي ) .
* بالإضافة إلى غسل المحلّ مرّتين . ( تقي القمّي ) .