تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
بالوضوء ( 1 )
شرح
* لو كانت الحالة السابقة هي الوضوء فالأقوى كفاية الوضوء خاصّة كما مرّ . ( أحمد الخونساري ) . * إذا كان قبلها متطهّرا أو لم يعلم حاله ، وأمّا إذا كان محدثا بالأصغر فالأقوى كفاية الوضوء . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * مع الجهل بالحالة السابقة أو كونها الطهارة ، وأمّا مع كونها الحدث الأصغر فالأقوى كفاية الوضوء . ( الخميني ) . * فيما لو كانت الحالة السابقة المحرزة على خروج المشتبه هي الطهارة فيما لو كانت مجهولة ، وأمّا لو كانت الحدث الأصغر فيجب الوضوء فقط . ( المرعشي ) . * مرّ [ الكلام ] بالتفصيل . ( السبزواري ) . ( 1 ) هذا إذا كان متطهّرا من الحدثين ، وأمّا مع كونه محدثا بالأصغر فيكفي الوضوء خاصة . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * إن كان متطهّرا من الحدثين قبل خروج الرطوبة ، وإلّا اقتصر على ما كان واجبا عليه قبل خروج الرطوبة المشتبهة . ( الكوه كمرئي ) . * في لزوم الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء تأمّل . نعم ، الأحوط والأولى الجمع بينهما . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * هذا إذا لم يكن قبل خروج البلل المشتبه محدثا بالحدث الأصغر ، وإلّا تعيّن عليه الوضوء خاصّة ، والعلّة واضحة . ( البجنوردي ) . * بالإضافة إلى غسل المحلّ مرّتين . ( تقي القمّي ) .