تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
ولو ترك أحدهما فعليه كفّارة واحدة ( 1 ) .
شرح
- والزيارة مطلقة فهو وإن كان مناسبا للحكم المذكور إلّا أنّ في انعقاد نذر الغسل كذلك - وإن لم يكن موصلا إلى الزيارة - إشكالا ، مع أنّه خارج عن المقسم ، وإلّا لكان إطلاق الحكم بوجوب الزيارة في الوجه الثالث في غير محلّه . ( السيستاني ) . ( 1 ) مع عدم تقيّد كلّ بالآخر ، وإلّا وجبت كفّارتان مع ترك أحدهما أيضا ، وهذا هو الوجه الخامس ، ولا تداخل فيهما . ( الكوه كمرئي ) . * بل كفّارتان لو ترك الزيارة ؛ لأنّ الفرض أنّ النذر تعلّق بغسل الزيارة ، ولا يتحقّق إلّا بحصول الزيارة بعده ، وليس المنذور بمطلق . ( كاشف الغطاء ) . * بل كفّارتان أيضا إن كان المتروك منهما الزيارة دون الغسل ؛ إذ المنذور هو غسل الزيارة ، أو كمالها الّذي يحصل بالغسل ، لا مطلق الغسل . ( البروجردي ) . * إذا كان المتروك هي الزيارة كان عليه كفّارتان أيضا . ( مهدي الشيرازي ) . * بل كفّارتان إذا ترك الزيارة . ( الحكيم ) . * فيما لو زار وترك الغسل دون العكس ، إلّا أن يكون قد نذر مطلق الغسل ولو لغاية أخرى واغتسل لأجلها ولم يزر . ( الميلاني ) . * هذا ظاهر لو كان المتروك هو الغسل ، وأمّا لو كان هو الزيارة فكذلك أيضا لو أتى بالغسل مع العزم بأن يزور بعده ، ولو بدا له بعد ذلك وترك الزيارة ؛ لما تقدم . ( البجنوردي ) . * إذا كان نظره الغسل المطلق ولو للزيارة ، وأمّا إذا كان نظره الغسل
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 15 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي