تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
فلو تركها وجبت ؛ لأنّه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة ( 1 ) . الرابع : أن ينذر الغسل والزيارة ( 2 ) فلو تركهما وجب عليه كفّارتان ،
شرح
- إلى قصد الناذر ونظره . ( الشريعتمداري ) . * لا يبعد الاكتفاء به في هذه الصورة ، والتعليل عليل ، نعم ، لو كان من قصده الغسل المتعقّب بالزيارة فلا يكفي الغسل المجرّد . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . ( 1 ) الظاهر أنّه يتّصف بكونه غسل زيارة بنيّته ، نعم ، لو كان ملحوظا للناذر على وجه التبعية فلا بأس بما ذكره . ( الجواهري ) . * على القول بالمقدّمة الموصلة . ( السبزواري ) . ( 2 ) إن كان متعلّق النذر الغسل مطلقا فهو خارج عن المقسم ، وإن كان الغرض منه تقييده بالزيارة ، وإن لم تكن الزيارة مقيّدة به حتّى لا يتداخل مع الخامس فحينئذ إذا كان المتروك الزيارة فعليه كفّارتان أيضا . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * بأن يجعل كلّا منهما متعلقا للنذر مستقلّا فهناك نذران . ( المرعشي ) . * إن أريد به نذر كلّ منهما مستقلّا فهو خارج عن المقسم ، وإن أريد تقيّد الغسل بالزيارة دون العكس فلو ترك الزيارة عليه كفّارتان لا كفّارة واحدة ، وإن أريد تقيّد كلّ منهما بالآخر وجبت كفّارتان مع ترك أحدهما . ( الروحاني ) . * فيه إشكال ؛ لأنّه إن كان كل منهما مطلقا بالنسبة إلى الآخر كان خارجا عن المقسم ، وعلى فرض تقييد كلّ منهما بالآخر يتّحد مع الخامس ، وإن كانت الزيارة مطلقة فقط فلا وجه للاكتفاء بكفّارة واحدة مع عدم الإتيان بها ، بل عليه كفّارتان ، سواء اغتسل أم لا ، وأمّا احتمال كون الغسل مقيّدا بالعزم على الزيارة
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 14 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي