تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
حال الرطوبة ( 1 ) الخارجة ( 2 ) بدوا من غير سبق جنابة ، فإنّها مع دورانها بين المنيّ والبول يجب ( 3 ) الاحتياط ( 4 )
شرح
- فيجب الوضوء خاصّة . ( المرعشي ) . * لا الغسل ولا الوضوء وإن لم يحتمل غيرهما ، بل يدور الأمر بين البول والمنيّ ، فإن استبرأ بالبول والخرطات قبل الغسل ثمّ خرجت منه الرطوبة المشتبهة بعد الغسل يجمع بين الغسل والوضوء احتياطا ، وإن استبرأ بهما بعد الغسل ثمّ خرجت منه الرطوبة المشتبهة المذكورة يجب عليه الوضوء فقط . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) إذا كان على طهارة قبلها ، وإلّا بنى على حالته السابقة . ( آل ياسين ) . ( 2 ) الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء إنّما هو إذا لم يسبق البول ، وإلّا فالواجب هو الوضوء . ( الرفيعي ) . * هذا إذا كان متطهّرا قبل خروج الرطوبة المشتبهة ، وإن كان محدثا بالأصغر اكتفى بالوضوء خاصّة . ( زين الدين ) . ( 3 ) فيما إذا لم يكن مسبوقا بالحدث الأصغر ، والّا فلا يجب الغسل . ( اللنكراني ) ( 4 ) إلّا إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر فيجزي الوضوء . ( الحائري ) . * إنّما يجب هذا الاحتياط لو كانت حالته السابقة الطهارة ، أو لم تعلم الحالة السابقة ، وأمّا لو كانت الحدث الأصغر فالأقوى كفاية الوضوء خاصّة . ( الإصفهاني ) . * إن كان مسبوقا بالحدث الأصغر لم يجب الغسل كما مرّ . ( البروجردي ) .