والوضوء ( 1 ) إن لم يحتمل غيرهما ( 2 ) ، وإن احتمل ( 3 ) كونها مذيا ( 4 ) مثلا بأن يدور الأمر بين البول والمنيّ والمذي - فلا يجب عليه شيء ( 5 ) ، وكذا
شرح
- * فإن كان متطهّرا من الحدثين وجب عليه الغسل والوضوء معا ، وإن كان محدثا بالأصغر وجب عليه الوضوء فقط ؛ لعدم العلم بحدوث تكليف بالبلل المردّد بين البول والمنيّ . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) إذا كان متطهّرا كما في مفروض المتن ، ولو كان محدثا بالأصغر اقتصر على الوضوء ؛ لعدم العلم بحدوث تكليف بمجرد تردّد البلل بين البول والمني ، بخلاف ما لو كان متطهّرا . ( الشريعتمداري ) .
* بالإضافة إلى غسل محلّ خروج البول مرّتين ؛ إذ يعلم إجمالا بأنّه إمّا يجب الغسل وغسل المحلّ مرّة ، وإمّا يجب الوضوء وغسله مرّتين . ( تقي القمّي ) .
* الظاهر كفاية الوضوء وإن لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الغسل وقبل خروج البلل المشتبه . ( السيستاني ) .
( 2 ) وأوقع الأمرين قبل الغسل وخرجت الرطوبة بعده ، وأمّا إذا أوقعهما بعده ثمّ خرجت الرطوبة فالأقوى كفاية الوضوء خاصّة . ( الإصفهاني ) .
* الظاهر أيضا [ أنّ ] المراد صورة خروج الرطوبة بعد الغسل بلا فصل ، وأمّا إذا أوقع الأمرين بعد الغسل ثم خرجت الرطوبة فالأقوى كفاية الوضوء خاصّة .
( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 3 ) يعني مع حصول الأمرين . ( الإصطهباناتي ) .
( 4 ) أي مع حصول الأمرين . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) إن كانت الحالة السابقة على الخروج الطهارة ، وإن كانت الحدث الأصغر