تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
بالجمع ( 1 ) بين الغسل
شرح
- الأصغر اقتصر على الوضوء ، وإن كانت هي الأكبر اكتفى بالغسل . ( الروحاني ) . * فيما إذا لم يتحقّق البول بعد الغسل ، وإلّا فالظاهر كفاية الوضوء خاصّة . ( اللنكراني ) . ( 1 ) إذا جهل حالته السابقة أو كانت هي الطهارة ، وأمّا إن كانت هي الحدث الأصغر فالظاهر كفاية الوضوء ، وكذلك الحكم في الرطوبة الجارية بدوا . ( حسين القمّي ) . * إن لم يكن محدثا بالأصغر بعد اغتساله ، وإلّا فالأقوى جواز الاكتفاء بالوضوء ، ومنه يظهر حال الرطوبة الخارجة بدوا ، والضابط أنّه متى كان محدثا بالأصغر فله أن يكتفي بالوضوء ، ومتى كان متطهّرا من الحدثين فتلك الرطوبة المشتبهة توجب الجمع ، وكذا لو لم يعلم حالته السابقة . ( الميلاني ) . * فيما إذا كان البلل المشتبه خارجا بعد الغسل بلا توسط حدث أصغر في البين ، وإلّا فالعلم الإجمالي بالنسبة إلى كونه بولا لا أثر له . والأخبار الآمرة بإعادة الغسل إن لم يبل قبله منصرفة عن هذا الفرض ؛ ولعموم التعليل الوارد فيها بالنسبة إلى خصوص توسط البول بين الغسل والبلل ، كما ذكرنا في المسألة السابقة . ( البجنوردي ) . * كفاية الوضوء فيما كان مسبوقا بالحدث الأصغر لا تخلو من قوّة ، وكذا في الفرع التالي . ( محمّد الشيرازي ) . * إذا لم يكن محدثا بالحدث الأصغر ، وإلّا فالظاهر كفاية الوضوء ، وكذلك الحكم في الرطوبة الخارجة بدوا . ( حسن القمّي ) .