تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
الاحتياط ( 1 )
شرح
- * هذا واضح فيما لو كانت الحالة السابقة على خروج البلل المشتبه الطهارة ودار أمر المشتبه بين الأمرين بلا ثالث ، وأمّا لو كانت الحالة السابقة على خروجه الحدث الأصغر فالاكتفاء بالوضوء خاصّة بعد خروج المشتبه هو الأقوى ، وكذا لو بال بعد الغسل واستبرأ خرطاتيا ثمّ خرج المشتبه فالأقوى فيه الاكتفاء بالوضوء . ( المرعشي ) . * هذا إذا كان متطهّرا قبل خروج الرطوبة المشتبهة ، كما لعلّه المفروض ، وأمّا إذا كان محدثا بالأصغر فالأظهر كفاية الاقتصار على الوضوء ، ومنه يظهر الحال فيما إذا خرجت الرطوبة من غير سبق الجنابة . ( الخوئي ) . * بل الأحوط الجمع مطلقا ، إلّا في المحدث بالحدث الأصغر فيكفيه الوضوء . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . ( 1 ) إن لم يكن قبل خروج البلل محدثا بالأصغر ، وإلّا اقتصر بالوضوء . ( الكوه كمرئي ) . * إلّا إذا كانت الحالة السابقة هو الحدث الأصغر فيكفي الوضوء . ( صدر الدين الصدر ) . * مرّ في المسألة ( 8 ) من الاستبراء ما يفيد المقام . ( الفاني ) . * إلّا إذا كانت الحالة السابقة الحدث الأصغر فيجتزئ بالوضوء . ( الآملي ) . * في غير سبق الحدث الأصغر ، وفيه يكفي الوضوء فقط . ( السبزواري ) . * إذا كانت حالته السابقة على خروج البلل هي الطهارة ، وإن كانت هي الحدث