الاحتياط ( 1 )
شرح
- * هذا واضح فيما لو كانت الحالة السابقة على خروج البلل المشتبه الطهارة ودار أمر المشتبه بين الأمرين بلا ثالث ، وأمّا لو كانت الحالة السابقة على خروجه الحدث الأصغر فالاكتفاء بالوضوء خاصّة بعد خروج المشتبه هو الأقوى ، وكذا لو بال بعد الغسل واستبرأ خرطاتيا ثمّ خرج المشتبه فالأقوى فيه الاكتفاء بالوضوء . ( المرعشي ) .
* هذا إذا كان متطهّرا قبل خروج الرطوبة المشتبهة ، كما لعلّه المفروض ، وأمّا إذا كان محدثا بالأصغر فالأظهر كفاية الاقتصار على الوضوء ، ومنه يظهر الحال فيما إذا خرجت الرطوبة من غير سبق الجنابة . ( الخوئي ) .
* بل الأحوط الجمع مطلقا ، إلّا في المحدث بالحدث الأصغر فيكفيه الوضوء .
( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
( 1 ) إن لم يكن قبل خروج البلل محدثا بالأصغر ، وإلّا اقتصر بالوضوء . ( الكوه كمرئي ) .
* إلّا إذا كانت الحالة السابقة هو الحدث الأصغر فيكفي الوضوء . ( صدر الدين الصدر ) .
* مرّ في المسألة ( 8 ) من الاستبراء ما يفيد المقام . ( الفاني ) .
* إلّا إذا كانت الحالة السابقة الحدث الأصغر فيجتزئ بالوضوء . ( الآملي ) .
* في غير سبق الحدث الأصغر ، وفيه يكفي الوضوء فقط . ( السبزواري ) .
* إذا كانت حالته السابقة على خروج البلل هي الطهارة ، وإن كانت هي الحدث