عدم الأمرين ( 1 ) يجب ( 2 )
شرح
( 1 ) أي مع حصول البول والخرطات يجب الاحتياط إن لم يحتمل غيرها ؛ للعلم الإجمالي بموجب أحدهما ، أي الغسل والوضوء ، وهذا الفرض خارج عن النصّ . ( الفيروزآبادي ) .
* لعلّه أراد بالأمرين : عدم الاستبراء بالبول ، وعدم الاستبراء بالخرطات ، وإلّا كانت كلمة « عدم » من سهو القلم . ( الخوئي ) .
* أي مع عدم الاستبراء من المنيّ والبول . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) هذا إذا كان متطهّرا قبل خروج البلل المشتبهة ، وإلّا اقتصر على ما يقتضيه حاله السابق على خروجه مطلقا ، والأولى بل الأحوط في المسبوق بما عدا الجنابة من الأحداث الكبار أن ينوي بغسله رفع الحدث الموجود ويتوضّأ بعد أحد نواقضه . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* ما لم يتخلّل بين الغسل والبلل المشتبه حدث آخر كنوم ونحوه ، وإلّا بنى عليه . ( آل ياسين ) .
* في ما يشترط فيه الطهارة من الحدثين ولم يحدث بالأصغر بعد الغسل ، وكذا حال الرطوبة الخارجة بدوا . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* إلّا إذا كانت الحالة السابقة الحدث الأصغر فيجتزئ بالوضوء . ( الحكيم ) .
* إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر لم يجب الغسل . ( أحمد الخونساري ) .
* إذا بال بعد الغسل واستبرأ بالخرطات ثمّ خرجت الرطوبة المشتبهة فالظاهر كفاية الوضوء خاصّة . ( الخميني ) .