تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
عدم الأمرين ( 1 ) يجب ( 2 )
شرح
( 1 ) أي مع حصول البول والخرطات يجب الاحتياط إن لم يحتمل غيرها ؛ للعلم الإجمالي بموجب أحدهما ، أي الغسل والوضوء ، وهذا الفرض خارج عن النصّ . ( الفيروزآبادي ) . * لعلّه أراد بالأمرين : عدم الاستبراء بالبول ، وعدم الاستبراء بالخرطات ، وإلّا كانت كلمة « عدم » من سهو القلم . ( الخوئي ) . * أي مع عدم الاستبراء من المنيّ والبول . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) هذا إذا كان متطهّرا قبل خروج البلل المشتبهة ، وإلّا اقتصر على ما يقتضيه حاله السابق على خروجه مطلقا ، والأولى بل الأحوط في المسبوق بما عدا الجنابة من الأحداث الكبار أن ينوي بغسله رفع الحدث الموجود ويتوضّأ بعد أحد نواقضه . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * ما لم يتخلّل بين الغسل والبلل المشتبه حدث آخر كنوم ونحوه ، وإلّا بنى عليه . ( آل ياسين ) . * في ما يشترط فيه الطهارة من الحدثين ولم يحدث بالأصغر بعد الغسل ، وكذا حال الرطوبة الخارجة بدوا . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * إلّا إذا كانت الحالة السابقة الحدث الأصغر فيجتزئ بالوضوء . ( الحكيم ) . * إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر لم يجب الغسل . ( أحمد الخونساري ) . * إذا بال بعد الغسل واستبرأ بالخرطات ثمّ خرجت الرطوبة المشتبهة فالظاهر كفاية الوضوء خاصّة . ( الخميني ) .