الغسل ( 1 ) ، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنّه بول ، فيوجب الوضوء ( 2 ) ، ومع
شرح
- كما في مثل مسّ كتابة القرآن والدخول في الصلاة . ولا مجال لأن يقال بأنّ المقام من انتفاء الكلّي بذهاب أفراده ؛ لأنّه يقال : لو كان ذهاب الأفراد بالوجدان فيرتفع الشك في بقائه ، وليس كذلك ، فبالوضوء يقطع بذهاب الحدث الأصغر لو كان ، ولكن بأصالة عدم الجنابة - أي الفرد من الحدث - لا يمكن نفي الجامع ؛ لأنّه لا يكون من آثاره الشرعية ، مضافا إلى ما فيه من الإشكالات الاخر .
( الشاهرودي ) .
( 1 ) الأحوط فيما إذا بال قبل الإنزال ولم يستبرئ من البول الجمع بين الوضوء والغسل . ( الكوه كمرئي ) .
* بل والغسل وسائر آثار النجاسة . ( كاشف الغطاء ) .
* إن كان بال قبل الإنزال ولم يستبرئ بالخرطات فالواجب هو الجمع بين الغسل والوضوء ، بل الأحوط هو الجمع مطلقا . ( البروجردي ) .
* هذا إذا لم تكن الحالة السابقة على إنزال البول بدون الاستبراء الخرطاتي ، وإلّا فالجمع بين الطهارة الكبرى والصغرى . ( المرعشي ) .
* أي فقط . ( مفتي الشيعة ) .
* من دون فرق بين ما إذا استبرأ بالخرطات بعد البول قبل الإنزال وما إذا لم يستبرئ . ( اللنكراني ) .
( 2 ) فقط ، ولا فرق في الحكم المذكور بين احتمال غيرهما من المذي أو غيره أيضا وبين علمه . ( مفتي الشيعة ) .