العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 159
( مسألة 3 ) : إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ، ثمّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني ، فمع عدم الاستبراء قبل الغسل ( 1 ) بالبول يحكم عليها بأنّها مني ( 2 ) ، فيجب - لا ، إلّا إذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شيء من المنيّ في المجرى . ( مفتي الشيعة ) . [ البلل المشتبه وصوره ] ( 1 ) وكذا بعده . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * وأمّا إذا لم يستبرئ قبله بالبول ولكنّه استبرأ بعده به ولم يخرج منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وقبل البول ، فالأقوى عدم وجوب إعادة الغسل ، إلّا إذا علم ببقاء أجزاء في المجرى خرجت مع البول ، وإن كان الأحوط في جميع صور دوران البلل بين البول والمني الجمع بين الغسل والوضوء . ( الإصطهباناتي ) . * أو بعده ؛ لأنّ البول بعد الغسل وقبل خروج البلل المشتبه أيضا يرفع احتمال المنويّة ، لنقاء المجرى به أيضا . ( البجنوردي ) . * الظاهر أنّ المقصود صورة عدم البول بعد الغسل ، وإلّا فلا بدّ من تقييده ببعده أيضا . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * أو بعده . ( الإصفهاني ، الخميني ، السبزواري ، مفتي الشيعة ) . ( 2 ) إذا بال قبل الإنزال ولم يستبرئ بالخرطات يجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل . ( الحائري ) . * الرطوبة المشتبهة مع سبق الجنابة بالإنزال وعدم الاستبراء بالبول محكومة بأنّها منيّ شرعا ، سواء خرجت قبل الغسل ، أم بعده ، كما أنّه لو خرجت بعد البول بلا استبراء بالخرطات مع عدم سبق الجنابة يحكم بأنّها بول ، من غير فرق