تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
عليه ، وإذا زار بلا غسل وجبت عليه . الثالث : أن ينذر غسل الزيارة منجّزا ( 1 ) ، وحينئذ يجب عليه الزيارة ( 2 ) أيضا وإن لم يكن منذورا مستقلّا ، بل وجوبها من باب المقدّمة ( 3 ) ، فلو تركهما وجبت كفّارة واحدة ( 4 ) ، وكذا لو ترك أحدهما . ولا يكفي في سقوطها ( 5 ) الغسل فقط ، وإن كان من عزمه ( 6 ) حينه أن يزور ،
شرح
- الغسل انعقد . ( الروحاني ) . ( 1 ) بأن يكون الغسل المقيّد بالزيارة متعلقا للنذر ، عكس الصورة الأولى . ( المرعشي ) . ( 2 ) هذا إذا أراد به الغسل المتعقّب بالزيارة - أي نذر كذلك - فتجب الزيارة لتحصيل القيد ، وأمّا إذا نذر الغسل للزيارة وكان من عزمه الزيارة فاغتسل لأجلها فالظاهر عدم وجوبها ، ولا تكون الزيارة مقدّمة لحصول المنذور . ( الخميني ) . ( 3 ) في وجوبه المقدّمي الإشكال والتأمّل . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 4 ) لمكان وحدة المتعلّق كالصورة الأولى . ( المرعشي ) . * بل كفّارتان إذا ترك الزيارة . ( الآملي ) . ( 5 ) الظاهر كفايته إذا كان في عزمه أن يأتي به في حينه ولو بدا له بعد ذلك ؛ لصدق غسل الزيارة عليه ، ولا فرق في ذلك بين القول بالمقدمة الموصلة وعدمها . ( البجنوردي ) . ( 6 ) إلّا أن يكون قصد الناذر من غسل الزيارة ذلك ، أي الغسل المقصود به فعل الزيارة بعده ، وإلّا إذا قلنا بالمقدمة المقصود بها التوصّل الظاهر إيكال أمثال ذلك