عليه ، وإذا زار بلا غسل وجبت عليه .
الثالث : أن ينذر غسل الزيارة منجّزا ( 1 ) ، وحينئذ يجب عليه الزيارة ( 2 ) أيضا وإن لم يكن منذورا مستقلّا ، بل وجوبها من باب المقدّمة ( 3 ) ، فلو تركهما وجبت كفّارة واحدة ( 4 ) ، وكذا لو ترك أحدهما . ولا يكفي في سقوطها ( 5 ) الغسل فقط ، وإن كان من عزمه ( 6 ) حينه أن يزور ،
شرح
- الغسل انعقد . ( الروحاني ) .
( 1 ) بأن يكون الغسل المقيّد بالزيارة متعلقا للنذر ، عكس الصورة الأولى . ( المرعشي ) .
( 2 ) هذا إذا أراد به الغسل المتعقّب بالزيارة - أي نذر كذلك - فتجب الزيارة لتحصيل القيد ، وأمّا إذا نذر الغسل للزيارة وكان من عزمه الزيارة فاغتسل لأجلها فالظاهر عدم وجوبها ، ولا تكون الزيارة مقدّمة لحصول المنذور .
( الخميني ) .
( 3 ) في وجوبه المقدّمي الإشكال والتأمّل . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 4 ) لمكان وحدة المتعلّق كالصورة الأولى . ( المرعشي ) .
* بل كفّارتان إذا ترك الزيارة . ( الآملي ) .
( 5 ) الظاهر كفايته إذا كان في عزمه أن يأتي به في حينه ولو بدا له بعد ذلك ؛ لصدق غسل الزيارة عليه ، ولا فرق في ذلك بين القول بالمقدمة الموصلة وعدمها .
( البجنوردي ) .
( 6 ) إلّا أن يكون قصد الناذر من غسل الزيارة ذلك ، أي الغسل المقصود به فعل الزيارة بعده ، وإلّا إذا قلنا بالمقدمة المقصود بها التوصّل الظاهر إيكال أمثال ذلك