الثاني : غسل اليدين ثلاثا ( 1 ) إلى المرفقين ، أو إلى نصف الذراع ، أو إلى الزندين ، من غير فرق بين الارتماسيّ والترتيبيّ ( 2 ) .
الثالث : المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرّات ، ويكفي مرّة أيضا .
الرابع : أن يكون ماؤه في الترتيبيّ بمقدار صاع ( 3 ) ، وهو ستّمائة ( 4 ) وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال .
شرح
( 1 ) اختلافها منزّل على مراتب الفضل ، فالأوّل أفضل من الثاني ، والثاني أفضل من الأخير . ( زين الدين ) .
( 2 ) بناء على التسامح في أدلّة السنن عموما . ( حسين القمّي ) .
* الظاهر أنّه لرفع النجاسة الوهمية ، فيختصّ بالترتيب وفي الماء القليل ، وأقلّ مراتب الفضل من الزندين ، ثمّ نصف الذراع ، ثمّ المرفقين ، وكذا في العدد من الواحدة إلى الثلاث . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) الدليل ناظر إلى كراهة الزائد . ( الفاني ) .
* لغسل الشخص الواحد مع مقدماته الشاملة لغسل الفرج ونحوه ، وغسل الزوجين مثلا معا لهما صاع وربع صاع ، كما في الخبر « أ » ، والصاع يقرب من ثلاث كيلوات . ( محمّد الشيرازي ) .
( 4 ) قد مرّ الكلام في تقدير الصاع في عصر النبي صلّى اللّه عليه وآله وبعده في باب الوضوء ، فليراجع . ( المرعشي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 32 من أبواب الجنابة ، ح 4 .