أراد ( 1 ) أن يزور ( 2 ) لا يزور إلّا ( 3 ) مع الغسل ( 4 ) ، فإذا ترك الزيارة لا كفّارة
شرح
- أحدها : أن ينذر الغسل إذا قصد الزيارة ، وهذا يجب عليه الغسل في صورة عزم الزيارة وإن ترك الزيارة .
الثاني : أن ينذر الغسل إذا كان زائرا في نفس الأمر فيجب عليه الغسل إذا أحرز أنّه كذلك ، فلو ترك الزيارة يكشف عن عدم وجوب الغسل .
الثالث : أن ينذر أن لا يزور إلّا مع الغسل ، وفي هذه الصورة يشكل انعقاد النذر ؛ لأنّ الزيارة من دون الغسل راجح ، وإن كانت مع الغسل أرجح ، فتركها مرجوح .
( الحائري ) .
* أمّا لو نذر أن لا يزور إلّا مع الغسل فانعقاد النذر مشكل ؛ لأنّ الزيارة بلا غسل أيضا راجحة فلا يصحّ نذر عدمها . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) بل بمعنى أن يغتسل عند كل زيارة اختيارية ، فإن زار كذلك بلا غسل كان حانثا ، وأمّا النذر بالمعنى المذكور الظاهر في ترك الزيارة بلا غسل فلا ينعقد ؛ إذ لا رجحان فيه . ( السيستاني ) .
( 2 ) بشرط أن لا يرجع إلى نذر ترك الزيارة بدون الغسل . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* بل بمعنى أنّه إذا زار تكون زيارته مع الغسل ، وأمّا إذا نذر أن لا يزور إلّا مع الغسل فلا ينعقد ، لمرجوحيّته . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
( 3 ) إن لم يرجع إلى ترك الزيارة بلا غسل ، حيث إنّه لا ينعقد نذره . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
( 4 ) لا ينعقد هذا النذر ؛ لمرجوحيّة متعلّقه ، نعم ، لو نذر أنّه إذا زار تكون زيارته مع