العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 149
جزءا ( 1 ) من نفقتها ( 2 ) . ( مسألة 22 ) : إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان ، أو صوم غيره ( 3 ) أو في حال الإحرام ارتماسا نسيانا لا يبطل صومه ولا غسله ، وإن كان متعمّدا بطلا معا ( 4 ) ، ولكن لا يبطل - * في الجنابة ، وعلى الأحوط في غيرها . ( المرعشي ) . * فيه إشكال ، بل منع . ( الخوئي ) . ( 1 ) التعليل في غير الجنابة محلّ اشكال . ( المرعشي ) . ( 2 ) خصوصا في غسلها من الجنابة . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) يعني الواجب المعين ، ولتفصيل المجمل من هذه المسألة تراجع المسألة الثالثة والأربعون وما بعدها من فصل المفطرات في كتاب الصوم . ( زين الدين ) . [ اغتسال الصائم بالارتماس نسيانا أو عمدا ] ( 4 ) الأقرب صحّتهما معا . ( الجواهري ) . * أي فيما كان الإفطار محرّما . ( حسين القمّي ) . * على تفصيل يأتي في الصوم . ( آل ياسين ) . * على الأحوط ، لكن فيما كان الإفطار حراما ، وإلّا صحّ الغسل . ( مهدي الشيرازي ) . * على الأحوط في صومه . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * على الأحوط إذا كان الإفطار حراما . ( الحكيم ، حسن القمّي ) . * على القول بمفطرية الارتماس ، وإلّا بطل الغسل فقط ، وإنّما ذلك فيما يحرم فيه الإفطار ، وإلّا فلا مانع من صحّته . ( الميلاني ) . * في الصوم الذي لا يجوز الإفطار فيه ، وإلّا فلا وجه لبطلان الغسل . ( البجنوردي ) .