تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شرح
- وإن كان ما في المتن أحوط . ( الإصطهباناتي ) . * بل صحيح على الأقوى . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * فيه إشكال ، أو منع . ( الحكيم ، حسن القمّي ) . * إذا تحرك بنفس أفعاله . ( الشاهرودي ) . * إذا صدق التصرف فيه على أفعال الغسل . ( الرفيعي ) . * بل صحيح ما لم يكن الاغتسال من وراء المئزر ، ونحو ذلك ممّا يتّحد مع التصرف في الغصب . ( الميلاني ) . * إذا كان سببا للتصرف في المئزر ، بمعنى أنّ إجراء الماء على البدن كان علّة للغصب ، وإلّا فلا وجه للبطلان ، والمسألة ليست من باب الاجتماع ؛ لأنّ كلّ واحد من الغصب والغسل في هذا المورد ليس مشخّصا للآخر ، بل هما متقارنان ، كالصلاة والنظر إلى الأجنبيّة . ( البجنوردي ) . * إذا كان نفس الغسل تحريكا وتصرّفا بالنسبة إليه . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * إذا كان علة تامة للتصرف في المئزر أو متّحدا معه . ( الشريعتمداري ) . * الأظهر الصحّة . ( الفاني ) . * بل صحيح . ( الخميني ، الروحاني ، السيستاني ، اللنكراني ) . * إذا عدّت أفعال الغسل متّحدة معه وتصرّفا فيه ، أو كانت مستلزمة له مع انحصار الغسل بهذا النحو . ( المرعشي ) . * فيه إشكال ، والصحّة أظهر . ( الخوئي ) .