شرح
- وإن كان ما في المتن أحوط . ( الإصطهباناتي ) .
* بل صحيح على الأقوى . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* فيه إشكال ، أو منع . ( الحكيم ، حسن القمّي ) .
* إذا تحرك بنفس أفعاله . ( الشاهرودي ) .
* إذا صدق التصرف فيه على أفعال الغسل . ( الرفيعي ) .
* بل صحيح ما لم يكن الاغتسال من وراء المئزر ، ونحو ذلك ممّا يتّحد مع التصرف في الغصب . ( الميلاني ) .
* إذا كان سببا للتصرف في المئزر ، بمعنى أنّ إجراء الماء على البدن كان علّة للغصب ، وإلّا فلا وجه للبطلان ، والمسألة ليست من باب الاجتماع ؛ لأنّ كلّ واحد من الغصب والغسل في هذا المورد ليس مشخّصا للآخر ، بل هما متقارنان ، كالصلاة والنظر إلى الأجنبيّة . ( البجنوردي ) .
* إذا كان نفس الغسل تحريكا وتصرّفا بالنسبة إليه . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* إذا كان علة تامة للتصرف في المئزر أو متّحدا معه . ( الشريعتمداري ) .
* الأظهر الصحّة . ( الفاني ) .
* بل صحيح . ( الخميني ، الروحاني ، السيستاني ، اللنكراني ) .
* إذا عدّت أفعال الغسل متّحدة معه وتصرّفا فيه ، أو كانت مستلزمة له مع انحصار الغسل بهذا النحو . ( المرعشي ) .
* فيه إشكال ، والصحّة أظهر . ( الخوئي ) .