تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
نوى الغسل حال الخروج من الماء صحّ غسله ( 1 ) ، وهو في صوم رمضان مشكل ( 2 ) ؛ لحرمة إتيان ( 3 ) المفطر ( 4 ) فيه بعد البطلان أيضا ، فخروجه ( 5 ) من الماء أيضا حرام ( 6 ) كمكثه تحت الماء ، بل يمكن
شرح
( 1 ) وهو الأقوى مطلقا ، وما ذكره من التعليل كما ترى . ( آل ياسين ) . * وهو الأقوى . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * بناء على كفايته في تحقق الغسل ، وقد مرّ الإشكال فيها . ( السيستاني ) . ( 2 ) حال الخروج من الماء بناء على حرمة مطلق كونه تحت الماء كحال الخروج من الأرض المغصوبة للمتوسّط فيها ، والأظهر صحّة العبادة معه . ( الحائري ) . * حاله حال من توسّط أرضا مغصوبة ، وصحّة العبادة في مثله غير بعيدة . ( كاشف الغطاء ) . * والأظهر الصحّة مطلقا . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . ( 3 ) إن قلنا بصحّة الغسل بتحريك البدن تحت الماء فللصحّة وجه قويّ ، وأمّا في غير شهر رمضان فالصحّة فيه أوجه . ( حسين القمّي ) . * بل للاحتمال الثاني إن قلنا به . ( الفاني ) . * إن قلنا بصحّة الغسل بتحريك البدن تحت الماء فللصحّة وجه قوي ، وفي غير رمضان فللصحّة فيه وجه ، والفرق بين التوبة وعدمها مشكل . ( حسن القمّي ) . ( 4 ) يأتي الكلام حولها في محلّه . ( السيستاني ) . ( 5 ) يمكن منع حرمة الخروج . ( صدر الدين الصدر ) . ( 6 ) الظاهر عدم الحرمة . ( الشاهرودي ) . * مع أنّ الغسل حال الخروج لا يوجب تحقّق الارتماس . ( اللنكراني ) .