العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 146
( مسألة 20 ) : الغسل بالمئزر الغصبي باطل ( 1 ) . - بوصف البرودة ، كما في البرك المعمولة في البلاد الحارّة - كبلدتنا قمّ المشرّفة - فحينئذ ؛ لو زالت البرودة عنه لكان احتمال الجواز حينئذ قويا ، ولكنّ الأحوط الترك . ( المرعشي ) . [ الغسل بالمئزر المغصوب ] ( 1 ) الأقرب الصحّة . ( الجواهري ) . * إذا تحرّك بنفس أفعاله لا مطلقا . ( النائيني جمال الدين الگلپايگاني ) . * إذا كان موجبا لحركته أو التصرّف فيه بوجه آخر ، وإلّا فلا وجه لبطلانه ، خصوصا على ما اخترناه من كفاية مجرّد إيصال الماء إلى المحلّ ، فإنّه غير مستلزم للتصرّف في الغصب ، بل التصرّف المزبور مقدّمة أحيانا ، خصوصا على الترتّب المعروف . ( آقا ضياء ) . * فيه تأمّل . ( الإصفهاني ) . * فيما إذا اتّحد أفعاله الغسلية مع تصرفاته الغصبية . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * إذا كان نفس أفعال الغسل تصرّفا فيه ، أو استلزم ذلك مع انحصار الغسل بهذه الكيفية . ( الكوه كمرئي ) . * في إطلاقه تأمّل ، بل منع . ( صدر الدين الصدر ) . * محلّ نظر ، بل الأقرب الصحّة إذا لم يتوقّف الغسل عليه ولو لوجود ناظر محترم . ( كاشف الغطاء ) . * على إطلاقه ممنوع ، بل إذا تحقق التصرف فيه بنفس أفعاله وكان متّحدا معها ،