( مسألة 21 ) : ماء غسل المرأة ( 1 ) من الجنابة والحيض والنفاس ( 2 ) وكذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها ( 3 ) على الأظهر ( 4 )
؛ لأنّه يعدّ
شرح
- * فيه إشكال . ( الآملي ) .
* نعم ، لو ارتمس في الماء ويصبر فيه في الجملة حتى تسكن حركة الماء المحيط بالمئزر ، فيغتسل ببقائه في الماء مرتمسا فالظاهر الصحّة حينئذ .
( السبزواري ) .
* يشكل ذلك ، ولا يترك الاحتياط . ( زين الدين ) .
* على الأحوط ، ومقتضى الصناعة هي الصحّة . ( تقي القمّي ) .
* إذا كان وصول الماء إلى البشرة موجبا للتصرّف فيه ، أو متّحدا معه بأن تتّحد أفعاله الغسلية مع تصرّفاته الغصبية ، ولكنّ فرض الاتّحاد محلّ تأمّل . ( مفتي الشيعة ) .