تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨

( مسألة 21 ) : ماء غسل المرأة ( 1 ) من الجنابة والحيض والنفاس ( 2 ) وكذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها ( 3 ) على الأظهر ( 4 )

؛ لأنّه يعدّ
شرح
- * فيه إشكال . ( الآملي ) . * نعم ، لو ارتمس في الماء ويصبر فيه في الجملة حتى تسكن حركة الماء المحيط بالمئزر ، فيغتسل ببقائه في الماء مرتمسا فالظاهر الصحّة حينئذ . ( السبزواري ) . * يشكل ذلك ، ولا يترك الاحتياط . ( زين الدين ) . * على الأحوط ، ومقتضى الصناعة هي الصحّة . ( تقي القمّي ) . * إذا كان وصول الماء إلى البشرة موجبا للتصرّف فيه ، أو متّحدا معه بأن تتّحد أفعاله الغسلية مع تصرّفاته الغصبية ، ولكنّ فرض الاتّحاد محلّ تأمّل . ( مفتي الشيعة ) .

[ اجرة اغتسال الزوجة على الزوج ]

( 1 ) سواء كانت مثرية أم فقيرة . ( المرعشي ) . ( 2 ) فيه إشكال . ( زين الدين ) . ( 3 ) على الأحوط . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 4 ) إطلاقه مبنيّ على الاحتياط . ( حسين القمّي ) . * بل الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * فيه منع ، والتعليل عليل . ( الحكيم ) . * بل على الأحوط . ( الميلاني ) . * بل الأظهر مراعاة الاحتياط من الطرفين بالتراضي . ( أحمد الخونساري ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 148 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي