تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
إحرامه ( 1 ) وإن كان آثما ، وربّما يقال ( 2 ) : لو
شرح
- * بناء على مبطلية الارتماس ، وإلّا فالغسل وحده باطل . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * الأظهر عدم بطلان الصوم بالارتماس . ( الفاني ) . * في صوم شهر رمضان أو واجب معيّن ، وأمّا في غيرهما فلا يبطل غسله . ( الخميني ) . * فيه نظر في صورتي صوم شهر رمضان وتعيّن الواجب . ( المرعشي ) . * هذا إذا كان الصوم واجبا معيّنا ، وإلّا بطل الصوم خاصّة . ( الخوئي ) . * فيما إذا حرم الإفطار ، وأمّا في غير ذلك كالصوم المستحب وقضاء شهر رمضان قبل الزوال ونحو ذلك صح الغسل . ( محمّد الشيرازي ) . * إن كان الصوم واجبا معيّنا . ( تقي القمّي ) . * في الصوم الواجب المعيّن ، وفي غيره بطل الصوم خاصّة على القول بمفطرية الارتماس ، وإلّا فلا يبطل هو أيضا . ( الروحاني ) . * بطلان الصوم مبنيّ على مفطرية الارتماس ، وبطلان الغسل يختصّ بموارد حرمة الارتماس . ( السيستاني ) . * على الأحوط فيهما . ( اللنكراني ) . ( 1 ) بناء على كون التغطية محرّمة نفسيّة كما هو المختار . ( المرعشي ) . ( 2 ) وله وجه ؛ لأنّ حرمة إيجاد المفطرات ولو بعد الإفطار في شهر رمضان إنّما هو لهتك احترامه ، ولا يصدق الهتك على الخروج من الماء ، ومع الشكّ في الصدق فالمرجع أصالة البراءة . ( السبزواري ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 150 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي