إحرامه ( 1 ) وإن كان آثما ، وربّما يقال ( 2 ) : لو
شرح
- * بناء على مبطلية الارتماس ، وإلّا فالغسل وحده باطل . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* الأظهر عدم بطلان الصوم بالارتماس . ( الفاني ) .
* في صوم شهر رمضان أو واجب معيّن ، وأمّا في غيرهما فلا يبطل غسله .
( الخميني ) .
* فيه نظر في صورتي صوم شهر رمضان وتعيّن الواجب . ( المرعشي ) .
* هذا إذا كان الصوم واجبا معيّنا ، وإلّا بطل الصوم خاصّة . ( الخوئي ) .
* فيما إذا حرم الإفطار ، وأمّا في غير ذلك كالصوم المستحب وقضاء شهر رمضان قبل الزوال ونحو ذلك صح الغسل . ( محمّد الشيرازي ) .
* إن كان الصوم واجبا معيّنا . ( تقي القمّي ) .
* في الصوم الواجب المعيّن ، وفي غيره بطل الصوم خاصّة على القول بمفطرية الارتماس ، وإلّا فلا يبطل هو أيضا . ( الروحاني ) .
* بطلان الصوم مبنيّ على مفطرية الارتماس ، وبطلان الغسل يختصّ بموارد حرمة الارتماس . ( السيستاني ) .
* على الأحوط فيهما . ( اللنكراني ) .
( 1 ) بناء على كون التغطية محرّمة نفسيّة كما هو المختار . ( المرعشي ) .
( 2 ) وله وجه ؛ لأنّ حرمة إيجاد المفطرات ولو بعد الإفطار في شهر رمضان إنّما هو لهتك احترامه ، ولا يصدق الهتك على الخروج من الماء ، ومع الشكّ في الصدق فالمرجع أصالة البراءة . ( السبزواري ) .