أن يقال ( 1 ) : إنّ الارتماس فعل واحد مركّب ( 2 ) من الغمس والخروج فكلّه حرام ، وعليه يشكل في غير ( 3 ) شهر رمضان ( 4 )
شرح
( 1 ) وهذا بعيد جدّا . ( الحائري ) .
* وهذا بعيد ، فالأظهر الصحّة في صوم غير رمضان في حال الخروج ، بل في حال المكث بعد الدخول . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* لا وجه له . ( الكوه كمرئي ) .
* ولكنّه ممنوع . ( عبد الهادي الشيرازي ، السيستاني ) .
* لكنّه ضعيف . ( الحكيم ، الخميني ، الروحاني ) .
* ولكن لا يعبأ به ، والمعيار في الارتماس ما تقدّم ، فالخروج متأخر عن الارتماس زمانا ورتبة . ( المرعشي ) .
* ولكنّ ضعفه واضح . ( الآملي ) .
* ولكنّه ممنوع ، وقد علّل رحمه اللّه البطلان بغير ذلك . راجع المسألة ( 44 ) من كتاب الصوم . ( السبزواري ) .
* وضعفه واضح . ( زين الدين ) .
* ولكنّه في غاية الضعف . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) بعيد ، سيّما إذا كان بينهما فصل معتدّ به ، مع أنّ كونه فعلا واحدا لا يوجب صدق إفطار الصوم على مرتبة البقاء ، نعم ، بناء على حرمته يضرّ الوحدة لصحّة الغسل مطلقا . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 3 ) لا إشكال فيه أصلا وصحّ غسله ، تاب أم لا . ( الشاهرودي ) .
( 4 ) ولكنّ الأقوى فيه الصحّة ، لا سيما والقول المذكور لا شاهد له . ( الميلاني ) .