تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
أن يقال ( 1 ) : إنّ الارتماس فعل واحد مركّب ( 2 ) من الغمس والخروج فكلّه حرام ، وعليه يشكل في غير ( 3 ) شهر رمضان ( 4 )
شرح
( 1 ) وهذا بعيد جدّا . ( الحائري ) . * وهذا بعيد ، فالأظهر الصحّة في صوم غير رمضان في حال الخروج ، بل في حال المكث بعد الدخول . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * لا وجه له . ( الكوه كمرئي ) . * ولكنّه ممنوع . ( عبد الهادي الشيرازي ، السيستاني ) . * لكنّه ضعيف . ( الحكيم ، الخميني ، الروحاني ) . * ولكن لا يعبأ به ، والمعيار في الارتماس ما تقدّم ، فالخروج متأخر عن الارتماس زمانا ورتبة . ( المرعشي ) . * ولكنّ ضعفه واضح . ( الآملي ) . * ولكنّه ممنوع ، وقد علّل رحمه اللّه البطلان بغير ذلك . راجع المسألة ( 44 ) من كتاب الصوم . ( السبزواري ) . * وضعفه واضح . ( زين الدين ) . * ولكنّه في غاية الضعف . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) بعيد ، سيّما إذا كان بينهما فصل معتدّ به ، مع أنّ كونه فعلا واحدا لا يوجب صدق إفطار الصوم على مرتبة البقاء ، نعم ، بناء على حرمته يضرّ الوحدة لصحّة الغسل مطلقا . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 3 ) لا إشكال فيه أصلا وصحّ غسله ، تاب أم لا . ( الشاهرودي ) . ( 4 ) ولكنّ الأقوى فيه الصحّة ، لا سيما والقول المذكور لا شاهد له . ( الميلاني ) .