تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
الوقفية ( 1 ) أو الإباحة ( 2 ) .

( مسألة 19 ) : الماء الّذي يسبّلونه يشكل ( 3 ) الوضوء والغسل منه ، إلّا مع العلم ( 4 ) بعموم الإذن

.
شرح
- * ولو بالسيرة وجريان العادة . ( الكوه كمرئي ) . * أو كانت سيرة كاشفة عن سعة دائرة الوقف . ( صدر الدين الصدر ) . * ولو من جهة تعارفه عند أهله . ( الخميني ) . * من جريان السيرة والعادة ، أو إطلاق كلام الواقف أو نحوهما من الكواشف عن العموم في الموردين . ( المرعشي ) . * ولو من جهة كونه متعارفا على وجه يكشف عن حقّهم . ( حسن القمّي ) . * أو اطمئنّ من جهة جريان العادة بذلك أو غيره . ( اللنكراني ) . ( 1 ) وإباحة الوليّ . ( الحكيم ) . * أو قامت سيرة عمليّة ، أو كان ظهور بحسب العرف والعادة . ( البجنوردي ) . * ولو من إطلاق عبارة الوقف ، أو جريان العادة والسيرة . ( الشريعتمداري ) . * ولو من جهة جريان العادة باغتسال أهله أو غيرهم فيه من دون منع أحد . ( السيستاني ) . ( 2 ) ولو من جهة كونه متعارفا على وجه يكشف عن حقهم . ( حسين القمّي ) . * ولو بجريان العادة والسيرة . ( الروحاني ) . ( 3 ) بل يمنع . ( زين الدين ) . ( 4 ) الحاصل بإحدى الكواشف المذكورة في الحاشية السابقة ، وإلّا فلا يجوز بلا إشكال . نعم ، قد تقوم قرينة على الجواز ، كأن كان الماء المسبّل مدّخرا للشرب