الوقفية ( 1 ) أو الإباحة ( 2 ) .
( مسألة 19 ) : الماء الّذي يسبّلونه يشكل ( 3 ) الوضوء والغسل منه ، إلّا مع العلم ( 4 ) بعموم الإذن
.
شرح
- * ولو بالسيرة وجريان العادة . ( الكوه كمرئي ) .
* أو كانت سيرة كاشفة عن سعة دائرة الوقف . ( صدر الدين الصدر ) .
* ولو من جهة تعارفه عند أهله . ( الخميني ) .
* من جريان السيرة والعادة ، أو إطلاق كلام الواقف أو نحوهما من الكواشف عن العموم في الموردين . ( المرعشي ) .
* ولو من جهة كونه متعارفا على وجه يكشف عن حقّهم . ( حسن القمّي ) .
* أو اطمئنّ من جهة جريان العادة بذلك أو غيره . ( اللنكراني ) .
( 1 ) وإباحة الوليّ . ( الحكيم ) .
* أو قامت سيرة عمليّة ، أو كان ظهور بحسب العرف والعادة . ( البجنوردي ) .
* ولو من إطلاق عبارة الوقف ، أو جريان العادة والسيرة . ( الشريعتمداري ) .
* ولو من جهة جريان العادة باغتسال أهله أو غيرهم فيه من دون منع أحد .
( السيستاني ) .
( 2 ) ولو من جهة كونه متعارفا على وجه يكشف عن حقهم . ( حسين القمّي ) .
* ولو بجريان العادة والسيرة . ( الروحاني ) .
( 3 ) بل يمنع . ( زين الدين ) .
( 4 ) الحاصل بإحدى الكواشف المذكورة في الحاشية السابقة ، وإلّا فلا يجوز بلا إشكال . نعم ، قد تقوم قرينة على الجواز ، كأن كان الماء المسبّل مدّخرا للشرب