تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
إلّا إذا علم ( 1 ) عموم
شرح
- * الأقوى الجواز لأهله . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * إذا علم منع الواقف عنه ، بل وإن احتمل احتمالا عقلائيا . ( الشاهرودي ) . * الظاهر الجواز لهم ، إلّا مع العلم أو ما في حكم العلم بعدم رضا الواقف . ( الرفيعي ) . * الظاهر صحّة اغتسالهم ما لم يكن ممنوعا عنه في أصل الوقف ، أو منع عنه المتولّي لمصلحة الوقف . ( الميلاني ) . * الظاهر أنّه لا إشكال لأهلها . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * الأقوى جوازه لهم . ( الفاني ) . * إذا كانت المدرسة وقفا وكان الاغتسال لأهلها فيها من التصرّفات المتعارفة فالظاهر أنّه لا بأس به . ( الخوئي ) . * لا إشكال لأهله على الظاهر . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * مع عدم قرينة معتبرة شرعا على الجواز . ( السبزواري ) . * إذا كان الاغتسال في الحوض من التصرفات المتعارفة في المدرسة الموقوفة فالظاهر أنّه لا مانع منه للموقوف عليهم ، إلّا أن يعلم منع الواقف منه ، أو يحتمل ذلك احتمالا عقلائيا . ( زين الدين ) . * لا إشكال لأهل المدرسة ، إلّا إذا علم الخصوصيّة . ( محمّد الشيرازي ) . * نعم ، إذا كان الاغتسال فيه لأهلها من التصرّفات المتعارفة جاز . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) ولو من ظاهر الحال وجريان العمل على الاغتسال فيه . ( آل ياسين ) .