العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 143
( مسألة 17 ) : إذا كان ماء الحمّام مباحا لكن سخّن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه ؛ لأنّ صاحب الحطب يستحقّ عوض حطبه ، ولا يصير شريكا في الماء ( 1 ) ، ولا صاحب حقّ فيه . ( مسألة 18 ) : الغسل في حوض المدرسة ( 2 ) لغير أهله مشكل ، بل غير صحيح ( 3 ) ، بل وكذا لأهله ( 4 ) ، - * الظاهر الصحّة فيهما مع العلم بالرضا الفعلي . ( حسن القمّي ) . * أظهره الصحّة فيما يكون الإعطاء وفاء لما في الذمّة . ( تقي القمّي ) . * بل الحكم بالبطلان لا يخلو من قوّة . ( مفتي الشيعة ) . * الأظهر البطلان مع عدم إحراز الرضا . ( السيستاني ) . [ الاغتسال بالماء المسخّن بالمغصوب ] ( 1 ) لا يخلو من إشكال . ( أحمد الخونساري ) . ( 2 ) أي إذا كان ماء الحوض وقفا لأهلها . ( الميلاني ) . ( 3 ) على الأحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * لا يبعد الصحّة . ( أحمد الخونساري ) . * إذا كان مزاحما لأهله ، أو مفسدا للماء . ( الفاني ) . ( 4 ) الظاهر الصحّة ؛ للبناء من الواقفين على انتفاعهم به وسيرتهم - أي أهل العلم - عليه . ( الفيروزآبادي ) . * الظاهر جواز اغتسال أهلها فيه ، إلّا إذا علم منع الواقف عنه . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * لا إشكال فيه لأهله . ( الإصفهاني ) . * الظاهر عدم الإشكال لأهله ، إلّا إذا علم المنع . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .