تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
- * لا تبعد الصحّة في هذه الصورة ؛ لأنّ المعاملة تمّت ببنائهما على النسيئة ، وعدم الالتزام بالوفاء لا يضرّ بصحّتها . نعم ، لو كان في هذه الصورة أيضا إباحة دخول الحمام مثلا لمن يعطي ( كذا ) بعد ستة أشهر فلا يجوز الدخول لمن يبني على عدم الإعطاء ، وأمّا لو بنى على إعطاء المال الحرام فلا بأس به إذا كانت الإباحة لمن يعطي ، سواء كان حلالا أم حراما . نعم لو كان إجارة أو بيعا وجعل المال الحرام عوضا ، أو كان بناؤه على إعطاء العوض من الحرام فيكون في حكم عدم الإعطاء . ( البجنوردي ) . * الأقوى الصحّة في هذا الفرض ، وضابط الصحّة خروج الإعطاء عن حقيقة المعاملة ، وكونه من أحكامها ، كما لو كان في المثال إجارة في الذمّة أو إباحة بالضمان ، ومنه يعلم ضابط البطلان . ( الشريعتمداري ) . * لا يبعد القول بالصحّة ؛ لإمكان التقاصّ ، أو تبرّع الغير له ، أو إجباره الحاكم بالإعطاء أو الحلول في تركته وأداء الورثة منها ، وهذا المقدار كاف في الصحّة . ( الفاني ) . * الظاهر الصحّة فيهما ، بل في بعض فروض الفرضين المتقدّمين لا تخلو من وجه . ( الخميني ) . * أظهره عدم الصحّة ، مع عدم إحراز الرضا . ( الخوئي ) . * الأحوط البطلان . ( السبزواري ) . * لا يبعد عدم الصحّة ، لعدم إحراز الرضا . ( زين الدين ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 142 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي