بذلك ( 1 ) ، وإن استرضاه ( 2 ) بعد الغسل ( 3 ) ، ولو كان بناؤهما ( 4 ) على النسيئة ، ولكن كان بانيا على عدم إعطاء الأجرة ، أو على إعطاء الفلوس الحرام ففي صحّته إشكال ( 5 ) .
شرح
( 1 ) المناط رضاه واقعا ، ولا مدخلية للإحراز . ( محمّد الشيرازي ) .
( 2 ) في البطلان إذا تعقّبه الرضا تأمّل . ( الجواهري ) .
( 3 ) بناء على عدم صحّة الفضولي في نظائر المقام بعد تحقّق قصد القربة في الغسل ، وفيه بحث . ( السبزواري ) .
( 4 ) الأقوى الصحّة لو لم يكن الإعطاء من مقوّمات المعاملة بل من أحكامها ، فصحّة المعاملة فيما نحن فيه : إن كانت إجارة بأن يجعل المتصرّف الأجرة في ذمّته ، أو كانت إباحة مضمونة بالعوض ، وبطلانها حيث لم يكن شيء منهما .
( المرعشي ) .
( 5 ) أقربه العدم . ( الجواهري ) .
* الأظهر الصحّة . ( الفيروزآبادي ) .
* الأقوى صحّته بعد كون مبنى نوع هذه المعاملات على الشراء بما في الذمّة ، وإعطائهم العين بعنوان الوفاء . ( آقا ضياء ) .
* الظاهر الصحّة فيهما مع ثبوت الرضا الفعلي . ( حسين القمّي ) .
* أقربه البطلان ؛ لعدم رضا المالك بأصل المعاملة بتلك الصورة . ( كاشف الغطاء ) .
* لا إشكال في عدم صحّته . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* لا تبعد الصحّة . ( الحكيم ) .
* فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم الاكتفاء بهذا الغسل . ( الشاهرودي ) .