العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 140
( مسألة 16 ) : إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمّامي فغسله باطل ( 1 ) ، وكذا إذا كان بناؤه على النسيئة من غير إحراز ( 2 ) رضا الحمّامي - * بل منع . ( الفاني ) . * الأقوى البطلان . ( المرعشي ) . * لا ينبغي الإشكال في بطلانه وبطلان صلاته . ( الخوئي ) . * والظاهر هو البطلان ، وسيأتي منه قدّس سرّه ذلك أيضا في المسألة ( 24 ) من فصل التيمّم . ( السبزواري ) . * الظاهر بطلان التيمّم والصلاة . ( زين الدين ) . * والأقوى هو البطلان . ( تقي القمّي ) . * لا إشكال في بطلان التيمّم والصلاة جميعا . ( الروحاني ) . ( 1 ) في إطلاقه تأمّل . ( الحكيم ) . [ الاغتسال مع قصد عدم دفع الأجرة ] * إذا كانت إباحة التصرف منوطة بالإعطاء أو كان مفاد المعاملة الإباحة المشروطة بالتزام المتصرّف إعطاء الأجرة ، وفي غير هاتين ، الحكم بالبطلان لا يخلو من تأمّل ، فمنه يظهر عدم استقامة الإطلاق في كلامه قدّس سرّه . ( المرعشي ) . * في إطلاقه إشكال ، وللمسألة صور . ( تقي القمّي ) . * وكذا إذا كان بناؤه إعطاء الأجرة من الأموال المحرّمة ، وكذا لو طهّر مخرج الماء بماء خزينة الحمّام مع الشكّ في رضا صاحب الحمّام . ( مفتي الشيعة ) . * محلّ الكلام ما هو المتعارف من الإباحة المشروطة بإعطاء النقد المعين . ( السيستاني ) . ( 2 ) إلّا مع البناء على استرضائه لتحقّق قصد القربة . ( الفيروزآبادي ) .